responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 305

وجوده كما إذا شكّ في صحّة التكبير بعد الدخول في القراءة فانّ مثل قوله (عليه السّلام) في موثقة ابن بكير «كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» يشمل الشكّ في صحّة الجزء لأنّ لفظ الشيء يعمّ الجزء والكلّ.[ 1 ]

ومع أنّه قال بإمكان جعل قاعدة واحدة تشمل جميع الموارد:الشكّ في الوجود والشكّ في الصحّة، ذهب إلى أنّ مقتضى مقام الإثبات هو التعدّد بالملاك الذي عرفته، فالشكّ في الشيء بمفاد كان التامّة أثناء العمل أو بعد الفراغ عن العمل هو مورد قاعدة التجاوز، والشكّ في صحّة الأمر الموجود، جزء كان المشكوك أو كلاّ ً، هو مورد قاعدة الفراغ. وقال: الفرق بينهما إنّما هو باختصاص قاعدة الفراغ بالشكّ في الصحّة مع فرض الوجود، واختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في الوجود دون الصحّة.

وأفاد في تبيين ذلك: أنّ الروايات الواردة في قاعدة الفراغ بين ما يختصّ بباب الطهارة أو بباب الصلاة أو لايختصّ ويعمّ الطهارة والصلاة وغيرهما والظاهر من المضيّ فيما له مفهوم عام هو مضيّ الشيء المشكوك فيه، حقيقة.

كروايتي محمّد بن مسلم: 1ـ سمعت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) يقول:«كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكّراً فامضه ولا إعادة عليك فيه» [ 2 ]. 2ـوقال أبوجعفر ـ عليه السلام ـ: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو» [ 3 ].

فإذا كان اللفظ ظاهراً في مضيّ نفس الشيء فحمله على مضيّ محلّ المشكوك فيه بتقدير لفظ المحلّ أو من باب الإسناد المجازي يحتاج إلى قرينة فيكون مفادهما، عدم الاعتناء بالشكّ في الشيء بعد مضيّ هذا الشيء المشكوك


[1]المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول: 3/277.
[2]الوسائل: 1/331 ح6، الباب 42 من أبواب الوضوء و ج5/336 ح3، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، لاحظ رقم 12 و16 من الأحاديث الماضية.
[3]الوسائل: 1/331 ح6، الباب 42 من أبواب الوضوء و ج5/336 ح3، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، لاحظ رقم 12 و16 من الأحاديث الماضية.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست