نفس الشيء، كما إذا شكّ ـ بعد التجاوز ـ في أداء الحرف عن مخرجه وعدمه، وأنّه أتى بذكر الركوع في حال استقراره أو لا، والكلام في مقام الثبوت وسيوافيك عند البحث عن الإثبات أنّ إطلاق الروايات يعمّ القسمين.
وثانياً: أنّ التجاوز استعمل في واحد من المعنيين، أمّا التجاوز عن نفس الشيء أو التجاوز عن محلّه، فأيّهما أُريد يلحق القسم الثاني به بدليل مستقلّ، لأنّ المفروض ورود الدليل على التجاوز على كلا القسمين فالكبرى لو كانت مستعملة في واحد من القسمين، يلحق القسم الآخر بدليل خاص.
هكذا أجاب المحقِّق العراقي على ما في تعليقاته على فوائد الأُصول ولكنّه غير كاف لدفع المحذور في مقام الثبوت، وإنّما يكفي لدفع المحذور في مقام الإثبات ودلالة الدليل. فالأولى أن يجاب بأنّ الميزان ثبوتاً هو التجاوز عن محلِّ الشي وهو جامع موجود في كلا القسمين:كان الشكّ في أصل الوجود، أو في الوجود الصحيح. ولأجل ذلك صرنا إلى أنّ الأصل في قاعدة التجاوز هو التجاوز عن محلّ الشيء سواء كان الشكّ في أصل وجوده أو في صحّته، ثمّ إنّ المحقّق النائيني أجاب عن هذه الوجوه، وما ذكرناه أوضح وأقرب إلى الأفهام من أجوبته فلاحظ. إلى هنا تبيّن أنّه لامانع من جعل قاعدتين مستقلّتين ثبوتاً فيقع الكلام في مقام الاستنباط والاستظهار فنقول:
الكلام في مقام الإثبات
إنّ المحقق الخوئي اختار من الفوارق بين القاعدتين، الفارق الأوّل، وقال باختصاص قاعدة التجاوز بما إذا شكّ في أصل الوجود، لا في صحّته، وخصَّ قاعدة الفراغ بما إذا شكّ في صحّته بعد الفراغ من وجوده غير أنّه عمّم قاعدة الفراغ إلى الشكّ في صحّة الكلّ، والشكّ في صحّة الجزء أيضاً بعد الفراغ عن