responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 303

يلاحظ الجزء تبعاً، فيلزم اجتماع اللحاظين المختلفين فيه.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الموضوع في الرواية هو الشيء بمعناه الوسيع، من دون تقيّد بالجزئيّة والكلّية، وإنّما تعرضانه في مقام التطبيق، فهو بإطلاقه شامل للقسمين وقد أُريد منه، المفهوم المطلق الشامل لمصاديقه العامّة قهراً.

وإن شئت قلت: إنّ الإطلاق إنّما هو رفض القيود لاالجمع بين القيود فشموله للمركّب والجزء لايتوقّف على أخذ عنواني الجزء والكلّ في مفهوم الشيء.

الثالث: يلزم التناقض في مدلول قوله (عليه السّلام) :«إنّما الشكّ في شيء لم تجزه» لو كان يعمّ الشكّ في الجزء والكلّ، فانّه لو شكّ المصلّي في الحمد وهو في الركوع، فباعتبار الشكّ في الحمد بعد ما جاوز محلّه فلايجب عليه العود، و باعتبار الشكّ في صحّة الصلاة لم يتجاوز عنها، لأنّه بعد في الأثناء فيجب عليه العود.

يلاحظ عليه: أنّ الأصل الجاري في جانب الجزء حاكم على الأصل الجاري في ناحية الكل ّولعلّه لوضوح ضعفه أمر بالتأمّل. وجه الحكومة، هو أنّ الشكّ في صحّة المجموع إذا كان ناشئاً من الشكّ في وجود الجزء في محلّه، فإذا ثبت التعبّد بأنّه قد ركع، فلا وجه للشكّ في صحّة الصلاة.

الرابع: التجاوز في قاعدة التجاوز إنّما يكون بالتجاوز عن محلّ الجزء المشكوك فيه، وفي قاعدة الفراغ إنّما يكون بالتجاوز عن نفس المركّب لا عن محلّه.[ 1 ] ولايمكن إرادة كلا المعنيين عن لفظ واحد.

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ تخصيص قاعدة التجاوز بالتجاوز عن محلّ الشيء، الذي يعود الشكّ فيه إلى الشكّ في أصل الوجود، لا الوجود الصحيح، غير تامّ، بل ربّما يكون الشكّ فيه، شكاً في الوجود الصحيح، ويكون التجاوز، تجاوزاً عن


[1]المحقّق النائيني: فوائد الأصول: 4/623.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست