responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 247

اجتماع الأمر والنهي ويعالج بالأخذ بأقوى الملاكين إن وجد أو التخيير إذا تساويا.

وعلى ضوء هذا البيان فالبحث عن الاستصحابين المتنافيين في المقام مختصّ بما إذا كان التنافي راجعاً إلى مقام الجعل والإنشاء كما إذا علمنا بإصابة قطرة من الدم إلى أحد الإنائين الطاهرين، فالحكم بطهارة كلا الإنائين لا يجتمع مع جعل التنجيس بقطرة الدم.

وأمّا إذا كان راجعاً إلى مقام الامتثال كما إذا ضاق وقت الصلاة وشاهد نجاسة في المسجد ولايكفي الوقت إلاّ لأحد الامتثالين.فاستصحاب وجوب كلّ وإن كانا متنافيين لكن التنافي يرجع إلى قصور قدرة العبد، لا إلى عدم إمكان جعل الوجوب لكلا الموردين.ولأجل ذلك لو تمكّن المكلّف من الامتثال بقوّة غيبية فيجمع بين الإتيان بالصلاة مع إزالة النجاسة لما كان هناك إشكال.

إذا عرفت ذلك فنقول:إنّ الشكّ في أحد الأصلين إمّا أن يكون ناشئاً من الشكّ في الآخر.أو يكون الشكّان ناشئين من أمر ثالث، وعلى التقدير الأخير إمّا أن تلزم من العمل بالأصلين مخالفة عملية أو لا ؟ فهذه صور ثلاثة وإليك البيان:

1ـ إذا كان الشكّ في أحد الأصلين مسبّباً عن الآخر

وهي على صور، لأنّ السببيّة أي ترتّب أحدهما على الآخر، تارة يكون شرعاً وأُخرى عقلاً وثالثة عادة، ولاكلام في القسمين الأخيرين، لأنّه يشترط أن يكون الترتّب شرعياً لا غير. فإحراز السبب العقلي أو العادي لايكون دليلاً شرعاً على وجود المسبّب.

فانحصر الكلام في الترتّب الشرعي فنقول:

إنّ إثبات تقدّم الأصل السببي على المسبّبي يتوقّف على تبيين دور الأصل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست