responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 248

الموضوعي على وجه الإطلاق سواء كان هناك أصل مسبّبي أو لا، فلو وقفنا على منزلته يسهل حلّ مشكلة الأصل السببي والمسبّبي.وإليك الكلام في ذلك.ثمّ نعود إلى ما نحن فيه.

دور الأصل الموضوعي في إثبات الأحكام

لاشكّ أنّه يترتّب عند استصحاب حياة شخص نحتمل موته، آثارها من بقاء أمواله في ملكه، وزوجته في حبالته إلى غير ذلك من آثارها إنّما الكلام في وجه ترتّبها على ذلك الموضوع المحرز بالاستصحاب فهل الترتّب بنفس الاستصحاب أو بالكبرى الشرعيّة الكلّية.

ربّما يتصوّر الأوّل، بل هو المعروف قائلاً بأنّ معنى «لاتنقض اليقين بالشكّ» هو ترتّب الأثر أي رتِّب الأثر على المتيقّن المحرز بالاستصحاب في ظرف الشكّ.

يلاحظ عليه:أنّ لسان «لاتنقض» في مورد الموضوع والحكم المستصحبين واحد، فلو كان مفاده في الأوّل هو «ترتيب الأثر» يجب أن يكون كذلك في مورد الثاني أي عند استصحاب الحكم كوجوب الشيء، مع أنّه لامعنى لترتّب الأثر على الحكم، إذ لا أثر للوجوب شرعاً إلاّ نفسه.

وبذلك يتبيّن أنّه لا دور للاستصحاب إلاّ في إحراز نفس المشكوك شرعاً، فلو كان المحرز حكماً شرعيّاً فيستقلّ العقل بامتثاله وإطاعته ، مثل الأحكام المحرزة بالعلم، وإن كان موضوعاً فلابدّ من التماس دليل آخر لترتيب الأثر عليه ولايكفي الاستصحاب في ذاك المجال.

وعلى ضوء هذا البيان : فلو كان هناك دليل اجتهادي يقع المحرَز بالاستصحاب صغرى له، يترتّب عليه الحكم الشرعي ببركة ذلك الدليل، وإلاّ

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست