responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 242

الدليلين موضوع الدليل المحكوم عليه في عالم التعبّد والاعتبار وقال:بأنّ الشكّ في الحكم الواقعي بما أنّه مأخوذ في موضوع الأحكام الظاهرية فقيام الأمارة عليه يوجب ارتفاع الشكّ لكن في عالم التشريع لاتكويناً، ضرورة أنّ قيام البيّنة على نجاسة الثوب هو الحكم بثبوت المؤدّى وفرضه ثابتاً واقعاً إلاّ أنّ ذلك إنّما هو في عالم التشريع والتعبّد لا التكوين والوجدان.

فإذا كان الشكّ في بقاء الحالة السابقة قد اعتبر في موضوع دليل الاستصحاب وبقيام الأمارة المعتبرة على عدم بقائها، يرتفع الشكّ، غاية الأمر أنّ الارتفاع في عالم التشريع.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ لسان الحكومة، لسان التفسير والشرح، ولسان النظارة.فلو كان لسان دليل الأمارة، أنّه لا شكّ مع قيام الأمارة صحّ ما ادّعاه في الحكومة مثل قوله:«لاشكّ لكثير الشكّ» والمفروض أنّه لا لسان لفظي له أبداً كما إذا قلنا بأنّ مدرك حجّيتها هو السيرة، أو له لسان غير هذا، ومع ذلك فكيف يصحّ أن يقال إنّ الأمارة حاكمة على الاستصحاب، وكون الأمارة رافعة للشكّ تعبّداً غير كون لسان دليل حجّيتها ذلك. والحكومة قائمة باللسان.ولأجل ذلك يقدّم الأضعف إذا كان حاكماً على الأقوى إذا كان محكوماً.

وثانياً: أنّ العرف يتعامل مع الأمارة، معاملة العلم واليقين فيتلقّاه علماً عرفياً ووثوقاً قابلاً للاطمئنان فمثل ذلك يعدّ وارداً على الاستصحاب المأخوذ في لسانه الشكّ، فهو يرفع الشكّ حقيقة، بعناية الشارع.

وإذا وصل الكلام إلى هنا وتبيّنت نسبة الأمارة إلى الأُصول، يجب إكمالاً للبحث، الخوض في بحوث أُخر:

1ـ ما هو نسبة الاستصحاب مع الأُصول العقليّة.


[1]المحقّق الخوئي: مباني الاستنباط:289.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست