responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 241

الاحتمال المخالف للبيّنة التي منها استصحاب الطهارة.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أوّلاً: أنّ لسان الحكومة لسان التفسير والتشريح، سواء أكان تصرّفاً في عقد الوضع، أم تصرّفاً في عقد الحمل. فإذا قال: لاشكّ لكثير الشكّ.فهو يتصرّف في موضوع أدلّة الشكوك بنفي موضوعه ادّعاءً. أو إذا قال: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج) (الحجّ/78) فهو يتصرّف في عقد الحمل، فينفى وجوب الحج والوضوء الحرجيين وكذا كلّ موضوع حكم بالوجوب إذا كان الحكم حرجيّاً.

وعلى كلّ تقدير فالحاكم لسانه، لسان التفسير بالتصرّف في عقد الوضع أو الحمل، وليس هذا الشرط موجوداً في أدلّة حجّية الأمارة كالخبر الواحد.

أمّا الأدلّة اللفظيّة كآية النبأ والنفر والآيات الأُخر فلا نظر لها إلى أدلّة الاستصحاب، وأمّا الأدلّة اللبيّة كالسيرة والإجماع، فحالها أوضح من أن يبيّن.ومع ذلك كيف يمكن القول بالحكومة.

وثانياً :لو قلنا بأنّ مفاد حجّية الدليل هو إلغاء الطرف المخالف، فهو مشترك بين دليل الأمارة والاستصحاب لأنّ مفاد كلّ دليل هو إلغاء الطرف المخالف من غير فرق بين قوله:«صدّق العادل» وقوله:«لاتنقض اليقين بالشكّ» فتكون النتيجة هو المطاردة بين الأمارة والاستصحاب.

والأشبه هو القول بالورود دون الحكومة كما لا يخفى.

نظرية المحقّق الخوئي

ذهب المحقّق الخوئي إلى أنّ التقدّم من باب الحكومة وفسّرها برفع أحد


[1]الشيخ الأنصاري: الفرائد: 407.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست