responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 214

كلاهما يرجع إلى إطلاق القول بالتمسّك باستصحاب حكم المخصّص.

الأوّل : حكم الشيخ بأنّه إذا كان الزمان مأخوذاً في ناحية العام لبيان استمرار الحكم، يكون المورد من موارد التمسّك باستصحاب حكم المخصّص مطلقاً، وقد خالفه المحقّق الخراساني وخصّه بما إذا كان الزمان مأخوذاً أيضاً في ناحية المخصّص مثل ما أخذ في ناحية العام بأن يكون لبيان استمرار الحكم. وأمّا لو كان لبيان تكثير الحكم وتفريد الموضوع، فلايصحّ التمسّك بالعام، لخروج المورد عن تحت العام ودخوله فيه يحتاج إلى دليل ولا بالمخصّص لعدم وحدة القضيتين.

الثاني: أنّ التمسّك باستصحاب حكم المخصّص(فيما إذا كان الزمان في ناحية العام لبيان الاستمرار إنّما يصحّ إذا كان التخصيص وارداً في الوسط كما هو الحال في المعاملة الغبنية فانّ خروجها عن تحت قوله تعالى:(أوفوا بالعقود) إنّما هو عند ظهور الغبن، فقبل ظهوره فالمعاملة داخلة تحت العام ففي مثله يرجع إلى استصحاب حكم المخصّص.وأمّا إذا كان التخصيص وارداً من أوّل الأمر، كما هو الحال في خيار المجلس، فانّ البيّعين بالخيار من أوّل زمان انعقاد البيع، فلو شكّ في بقائه بعد الافتراق الإكراهي إلى زمان، يصحّ التمسّك بعموم العام وإن كان الزمان مأخوذاً لبيان استمرار الحكم، لأنّ المفروض أنّ التخصيص زماني لا أفرادي، والمرتفع استمرار الحكم لا أصله.فيجب الرجوع في ظرف الشكّ إلى العام.وإلاّ يلزم أن يكون التخصيص أفرادياً لاأزمانياً ويكون عقد البيع خارجاً عن عموم (أوفوا بالعقود) من رأس، لا في بعض الأزمنة وهو خلف.

وبالجملة: فرض كون التخصيص أزمانيّاً لا أفرادياً، يطلب لنفسه، فرديّة الخاص للعام وبقائه تحته في زمان من الأزمان، والمفروض خروجه من أوّل العقد، ولو امتدّ الخروج حتّى بعد الشكّ في بقاء حكم الخاص، لزم خروجه عن تحت

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست