responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 215

العام وهو إنّما يناسب التخصيص الأفرادي لا الأزماني.

نظرية المحقّق النائيني

وحاصلها :هو الفرق بين أن يكون الزمان قيداً مأخوذاً في ناحية متعلّق الحكم فالمرجع هو عموم العام ولاتصل النوبة معه إلى استصحاب حكم المخصِّص، أو يكون الزمان قيداً مأخوذاً في ناحية نفس الحكم فالمرجع هو استصحاب حكم المخصِّص.

وبعبارة أُخرى: الفرق بين كون الحكم وارداً على الاستمرار ومحمولاً عليه، وكون الاستمرار محمولاً على الحكم، فالأوّل مجرى التمسّك بالعام. والثاني مجرى التمسّك بالاستصحاب.

فإذاكان الاستمرار قيداً للمتعلّق كما في شرب الخمر والصوم يكون الحكم عارضاً على الاستمرار كما في قوله:لاتشرب الخمر أبداً، وصم إلى الليل.فإذا خرج منه حال الضرورة والمرض وشكّ بعد ارتفاعهما في جواز الشرب والإفطار، فيتمسّك بعموم «لاتشرب أبداً» ولاتصل النوبة إلى استصحاب حكم المخصّص إذ المفروض أنّ الاستمرار معروض الحكم ومركبه، فالشكّ في خروج قطعة أُخرى من تحت الاستمرار كالشكّ في خروج عمرو وراء زيد، فكما أنّ خروج زيد من تحت العام لايمنع من التمسّك به في مورد الشكّ فهكذا خروج قطعة من الزمان عن تحته لايمنع عن التمسّك به في غيرها.

وأمّا إذا كان الاستمرار قيداً للحكم، وعارضاً عليه، فيكون الحكم موضوعاً، والاستمرار العارض عليه محمولاً، ومن المعلوم أنّ عروض شيء لشيء فرع ثبوت المعروض في الخارج، ومن المعلوم أنّ الدليل المثبت للحكم لايمكن أن يثبت استمراره، بل لابدّ من دليل آخر فإذا خرج يوم ظهور الغبن، فشكّ في خروج الآن

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست