responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 206

ولايأتي هنا حديث الأخذ بضدّ الحالة السابقة، لأنّه فيما إذا علم نقضها كما في طروء الحدث والطهارة لا في المقام، إذ لا علم بارتفاع طهارة الماء لاحتمال طروء النجاسة بعد عروض الكرّية.

ثمّ إنّ الظاهر من المحقق النائيني ـ قدّس سرّه ـ نجاسة الماء في جميع الصور قائلاً: بأنّ الظاهر من قوله(عليه السّلام) :«إذا بلغ الماء قدر كرّ لاينجّسه شيء» هو أنّه يعتبر في العاصمية وعدم تأثير الملاقاة سبق الكرّية ولو آناً ما، فانّ الظاهر منه كون الكرّية موضوعاً للحكم بعدم تنجيس الملاقاة، وكلّ موضوع لابدّ وأن يكون مقدّماً على الحكم فيعتبر في الحكم بعدم تأثّر الملاقاة من سبق الكرّية، و ـ لذلك ـ بنينا على نجاسة المتمّم للكرّ.لأنّه يتّحد زمان الكرّية والملاقاة، فلامحيص عن القول بنجاسة الماء مطلقاً. وذلك لأنّ مقتضى عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة يقتضي عدم تحقّق موضوع الطهارة.[ 1 ] وأمّا أصالة عدم الملاقاة إلى زمان الكرّية لاتثبت سبق الكرّية أو تأخّر الملاقاة عنها ومع عدم إثبات ذلك لم يحرز موضوع الطهارة مع أنّه لابدّ منه، فانّ تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحراز وجوده في ترتّب الحكم عليه ومع الشكّ في وجوده يبنى على عدم الحكم من غير فرق بين الشكّ في أصل وجود الموضوع أو الشكّ في وجوده في الزمان الذي يعتبر وجوده فيه، كما فيما نحن فيه فانّه وإن كان قد علم بالكرّية إلاّ أنّه يشكّ في وجودها قبل الملاقاة لل[ 2 ]نجاسة.

يلاحظ عليه: أنّ الحديث بصدد بيان أنّ الكريّة تعصم الماء عن الانفعال، وأمّا اشتراط سبقها فلايظهر منه وهذا نظير قولنا: الرطوبة تمنع عن اشتعال


[1]يريد أنّ عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة كاف في إثبات الانفعال، بخلاف الأصل الآخر فانّه لايكفي في العاصمية.
[2]المحقّق النائيني: فوائد الأصول: 4/528ـ 530.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست