الحطب، أو أنّ الريح تمنع عن اشتعال المصباح. فالمقصود هو بيان التضادّ بينهما فقط فيكفي في المقام عدم ثبوت الملاقاة وقت القلّة، وتكفي في ذلك، أصالة عدم الملاقاة حين القلّة أو إلى زمان الكرّية.ولايتوقّف على إحراز سبقها. نعم تعارضها أصالة عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة ولأجل ذلك قلنا بالتعارض والتساقط.والرجوع إلى أصل آخر غير معارض وهو قاعدة الطهارة.
وإليك تطبيقات أُخر نذكرها بلا تفصيل:
1ـ إذا ادّعى الزوج الرجوع في عدّة المطلّقة الرجعية وادّعت الزوجة تأخّره عنها.
2ـ إذا ادّعى أحد المتعاملين في بيع الحيوان كون الفسخ في الثلاثة والآخر كونه بعد انتهاء الثلاثة.
3ـ إذا أذن المرتهن في البيع ثمّ رجع عن إذنه، وباع الراهن فاختلفا في كون البيع قبل الرجوع أو بعده.
4ـ إذا تطهّر وصلّى وعلم بصدور حدث منه وشكّ في تقدّم الحدث على الصلاة أو بعدها.إذا لم يمكن إجراء قاعدة الفراغ، لأجل اشتراط الأذكرية المفقودة في المقام.
إلى غير ذلك من الفروع التي يمكن استخراج أحكامها ممّا ذكرناه.
التنبيه الرابع عشر:
في جريان الاستصحاب في الأُمور الاعتقادية
قد عرفت أنّ من أركان الاستصحاب ترتّب الأثر على الإبقاء وعدم كونه أمراً لغواً وذلك إمّا بأن يكون نفس المستصحب حكماً شرعياً أو كونه موضوعاً لأثر شرعي. فإذا كان هذا ملاكه، فلا يكون هناك فرق بين كون المورد راجعاً إلى