responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 178

لكبرى شرعية كلّية، فاستصحاب بقاء الطهور وطهارة الثوب، صحيحان لأجل أنّ إحرازهما يوجب انطباق كبرى شرعيّة عليهما.

فمن صلّى طاهراً من الحدث والخبث صحّت صلاته. أو من كان طاهراً، يجوز له الدخول في الصلاة إلى غير ذلك من الكبريات الشرعيّة.

5ـ إنّه لافرق بين أن يكون المستصحب أمراً وجودياً أو أمراً عدمياً. كما أنّه لافرق بين أن يكون الأثر المترتّب عليه وجودياً أو عدمياً، إذ ليس هناك ما يدلّ على اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشكّ برفع اليد عنه كصدقه برفعها عن ثبوته.ثمّ نقل عن الشيخ إشكالاً في استصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع من أنّ عدم استحقاق العقاب ليس من الآثار الشرعيّة بل من الأحكام العقليّة ،وردّه بالوجهين التاليين.

الأوّل: أنّ عدم المنع في المقام أمر شرعي. فلايتوقف جريان الاستصحاب فيه إلى وجود أثر شرعي يتوقّف عليه.

الثاني: أنّ عدم العقاب ليس من آثار عدم الحرمة الواقعية، حتّى لايترتّب على عدم الحكم المحرز بالأصل، بل من آثار عدمه واقعاً وظاهراً، فيترتّب عليه لابحكم الاستصحاب بل بوجود الموضوع لحكم العقل بعدم استحقاق العقاب، إذ كلّما كان موضوع حكمه موجوداً سواء كان بالوجدان أو بالأصل، يترتّب حكمه عليه.

يلاحظ عليه: أنّ الشيخ لم يرد الاستصحابين: البراءة، وعدم المنع لأجل كونهما عدميين[ 1 ] حتّى يحتاج إلى بيان عدم التفرقة بل لأجل الإشكالين الأخيرين، فلاحاجة إلى هذا الاستثناء.


[1]إلاّ ما يظهر منه في التنبيه الثاني لقاعدة «لاضرر» .

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست