responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 179

التنبيه الحادي عشر:

قد عرفت أنّه لايثبت بالاستصحاب، الأثر العقلي، ولا العادي. كما لايثبت الأثر الشرعي المترتّب على المستصحب بواسطتهما. فلايثبت باستصحاب الحياة وجود اللحية كما لايثبت به وجوب التصدّق المترتّب عليه.

نعم يثبت به أمران:

1ـ الأثر الشرعي المترتّب على وجود المستصحب بلا واسطة.

2ـ الأثر الشرعي المترتّب على المستصحب بواسطة الأثر ا لشرعي كجواز التزويج المترتّب على صحّة الطلاق المترتّب على استصحاب العدالة وقد عرفت كيفية هذا الترتّب.

هذا كلّه فيما إذا كان الأثر أثراً للمستصحب بوجوده الواقعي، وأمّا الآثار التي تترتّب على مطلق وجود المستصحب واقعياً كان أو ظاهرياً فيترتّب عليه شرعياً كان أو عقلياً.أمّا الشرعي فواضح. أمّا العقلي فلوجود موضوعه.ولأجل ذلك يترتّب على الوجوب المستصحب ، وجوب الموافقة أو حرمة المخالفة كما يترتّب عدم العقاب على عدم الحكم المستصحب.

التنبيه الثاني عشر:

لايشترط في جريان الاستصحاب في الموضوعات إلاّ ترتّب الأثر حين البقاء. وأمّا ترتّبه عليها في زمان اليقين، فليس بلازم. لأنّ الميزان في جريان الاستصحاب أن لايكون إعمال التعبّد لوجود اليقين في حال الشكّ، أمراً غير لغو.ويكفي فيه ترتّب الأثر على البقاء كالموردين التاليين:

1ـ استصحاب عدم التكليف فانّه وإن لم يكن حكماً مجعولاً في الأزل إلاّ أنّه حكم مجعول فيما لايزال.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست