responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 139

يكن بالفعل مسجداً فيترتّب عليه كلا الحكمين وسائر الأحكام وإن لم يعلم واحد من الأمرين يرجع إلى الأصل ومقتضاه تنجيزاً هو الحرمة في الأوّل وتعليقاً هو الوجوب في الثاني، فيقال:كان تنجيس هذا المكان سابقاً حراماً والأصل بقاؤه، ويقال أيضاً: كان هذا المكان لو تنجّس وجب تطهيره والأصل بقاؤه. ومنشأ الشكّ هو خروج المكان عن المسجدية بالفعل. ولأجل كون الاستصحاب التعليقي عند المحقّق النائيني[ 1 ] وتلاميذه ليس بحجّة، أفتوا بحرمة التنجيس ولم يفتوا بوجوب الإزالة بل احتاطوا فيه.ومثله إذا قلنا: كان الجلوس في هذا المكان حراماً إذا كان الجالس جنباً والأصل بقاؤه.

5ـ إنّ التعليق تارة يرجع إلى المحمول كما إذا قال:العصير العنبي حرام إذا غلا، أو قال: الماء لايفسده شيء إذا كان كرّاً. وأُخرى: يرجع إلى الموضوع، كما إذا قال:العصير المغليّ حرام أو الماء الكرّ لاينجّسه شيء. وأُخرى :يرجع إلى جعل السببيّة والملازمة بين الغليان والحرمة، والكرّية وعدم النجاسة.

6ـ إنّ البحث فيما إذا ورد حكم تعليقي في الشرع كما عرفت، ثمّ طرأ التغيّر في بعض حالات موضوعه فيشكّ في بقاء الحكم وعدمه فهل يصحّ إبقاء الحكم الشرطي الشرعي على النحو الوارد أو لا ؟ وأمّا ارجاع الحكم التعليقي إلى التنجيزي وجعل الموضوع مركّباً من جزئين أحدهما موجود دون الآخر بأن يقال:المستصحب: العنب المغلي حرام وفرض وجود العنب دون الغليان فهو خارج عن محطّ البحث.

إذا عرفت ما قدّمناه من المقدّمات فاعلم أنّ الكلام يقع في مقامين:


[1]السيد محمد الكاظم الطباطبائي اليزدي: العروة الوثقى: أحكام النجاسات، فصل يشترط في صحّة الصلاة إزالة النجاسة عن البدن، المسألة 13، لاحظ تعليقة المحقّق النائيني وغيره.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست