responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 140

المقام الأوّل:

في تمامية أركان الاستصحاب ومقوّمات جريانه

قد استشكل عليه في هذا المقام بوجهين:

1ـ لاوجود للمعلَّق قبل وجود ما علِّق عليه:

لعلّ السيّد الطباطبائي (بحر العلوم) أوّل من تمسّك بالاستصحاب التعليقي في حرمة العصير الزبيبي، وردّ عليه تلميذه صاحب الرياض وتبعه ولده في المناهل، وأوردا عليه:بأنّه يشترط في حجّية الاستصحاب ثبوت أمر أو حكم وضعي أو تكليفي في زمان من الأزمنة قطعاً. ثمّ حصل الشكّ في ارتفاعه بسبب من الأسباب، ولايكفي مجرّد قابليّة الثبوت باعتبار من الاعتبارات، فاختلّ أحد أركان الاستصحاب.

وهذا الإشكال هو الذي ردّه عليه الشيخ الأعظم والمحقّق الخراساني وإليك كلام الأخير قال:إنّ المعلّق (الحرمة) قبل الغليان إنّما لايكون موجوداً فعلاً لا أنّه لايكون موجوداً أصلاً ولو بنحو التعليق كيف والمفروض أنّه مورد فعلاً للخطاب بالتحريم مثلاً أو الإيجاب فكان على يقين منه قبل طروء الحالة فيشكّ فيه بعده، ولايعتبر في الاستصحاب إلاّ الشكّ في بقاء شيء كان على يقين من ثبوته واختلاف نحو ثبوته لايوجب تفاوتاً في ذلك.[ 1 ]

مع أنّ كلام المحقّق الخراساني تامّ لكن المحقّق النائيني لم يقتنع به واستوجه الإشكال ونحن نأتي بكلامه على ما في تقريرات الكاظمي:إنّ الحكم المترتّب على الموضوع المركّب إنّما يكون وجوده وتقرّره بوجود الموضوع بماله من الأجزاء،


[1]المحقق الخراساني: كفاية الأصول : 2/320.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست