responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 123

واقعاً في النهار أو الليل، يترتّب على كون النهار والليل باقيان لا على اتّصاف الجزء بالنهارية والليلية.

وإن شئت قلت: إنّ التعبّد ببقاء النهار والليل عين التعبّد بكون هذا الجزء نهاراً أو ليلاً، لاشيئاً غيره.

وأمّا تصوير الاستصحاب بصورة مفاد كان الناقصة فيكفي في ذلك أنّ الجزء اللاحق من الزمان، المشكوك كونه ليلاً أو نهاراً امتداد للجزء السابق منه وبقاء له لا أمر مغاير فإذا أحرز اتصافه بأحد الوصفين من الليل والنهار سابقاً جاز استصحابه بهذا الوصف إلى أن يحصل اليقين بخلافه، والإشكال إنّما يتأتى على الدّقة العقليّة وأنّ الجزء اللاحق شيء، والسابق شيء آخر.

ثمّ إنّ هنا استصحاباً آخر ربّما يغنينا عن استصحاب الليل والنهار وهذا فيما إذا كان وجوب الفعل أو جوازه مقيّداً بعدم حدوث حادث، كتعلّق وجوب الإمساك أو جواز الأكل، على عدم غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر، فيكفي في إثبات وجوب الأوّل، وجواز الثاني هذا النوع من الاستصحاب. وهو استصحاب عدم حدوث الحادث فيماإذا كان وجوب الفعل أو جوازه مقيّداً بعدم حدوثه.

نعم لو كانا معلّقين على أمر وجودي كوصف النهار والليل، فلامناص عن استصحابهما بأحد الوجهين المتقدّمين.

الموضع الثاني:

استصحاب الأُمور التدريجية

إذا كان المستصحب ممّا لا استقرار لوجوده بل يتجدّد شيئاً فشيئاً على التدريج كالتكلّم والكتابة والمشي وسيلان دم الحيض والماء فهل يجري فيها الاستصحاب إذا طرأ عليها الشكّ أو لا.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست