responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 119

يحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه. بخلاف القسم الرابع، فإنّ فيه علمان:علم بوجود فرد معيّن، وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد وغيره.

ومثاله: إذا علمنا بالجنابة يوم الخميس مثلاً وقد اغتسلنا منها، ثمّ رأينا يوم الجمعة في ثوبنا منيّاً نعلم بكوننا جنبنا حين خروج هذا المني، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها وأن يكون من غيرها فنستصحب كلّي الجنابة مع إلغاء الخصوصية.نعم هو معارض باستصحاب الطهارة الشخصية فانّ المغتسل يوم الخميس على يقين بالطهارة حين ما اغتسل من الجنابة ولاعلم بارتفاعها، لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة فيقع التعارض فيتساقطان، ولابدّ من الرجوع إلى أصل آخر(وهو الاشتغال). وأمّا فيما لامعارض كما إذا علمنا بوجود زيد وعلمنا بوجود متكلّم ويحتمل انطباقه عليه وعلى غيره، فلا مانع من استصحاب الإنسان الكلّي ـ مع القطع بخروج زيد عنها ـ إذا كان له أثر شرعي.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أمّا موضوعاً: فالظاهر أنّه داخل في القسم الثالث وأنّ التفاوت المذكور لايؤثّر ولايوجد فرقاً جوهرياً لأنّ هنا علماً بالجنابة القائمة بفرد متيقّن الارتفاع، والشكّ في بقائه لأجل احتمال بقاؤها بفرد آخر فلايرتفع بارتفاع الفرد الأوّل. والعلم بوجود عنوان آخر وإن كان موجوداً في هذا القسم دون القسم الثالث لكن ذلك العلم غير مؤثّر في جريان الاستصحاب.

وأمّا حكماً،لأجل ما ذكرناه من عدم جريانه في القسم الثالث من أنّ الطبيعي في ظرف الشكّ على فرض وجوده، غير الطبيعي الأوّل الذي علم بحدوثه وارتفاعه، وليس المراد من الطبيعي، مفهوم الإنسان حتّى تكون نسبته إلى الأوّل والثاني سواسية، بل المفهوم الذي يشار به إلى الخارج وعندئذ يتعدّد الطبيعي.


[1]المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول: 3/118.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست