responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 118

مراتبه وعدم تبدّله، فهل يجري استصحاب الكلّي أو لا ؟ كما إذا كان هناك سواد شديد فعلمنا بارتفاعه، ولكن نحتمل تبدّله إلى السواد الخفيف أو إلى البياض. ومثاله في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بكون الشخص كثير الشكّ، ووقفنا بارتفاعه ولكن احتملنا انقلابه إلى المرتبة الخفيفة منه، فهل يصحّ استصحاب كونه كثير الشكّ بلاتقيّد بالمرتبة أو لا ؟ ذهب الشيخ الأعظم والمحقّق النائيني إلى الجريان، والمحقّق الخراساني إلى خلافه.

والظاهر، التفصيل بين عدّ المرتبة المشكوكة غير مغاير عرفاً مع السابقة بحيث تعدّ استمراراً لوجود المرتبة السابقة وبين خلافه. وعلى ذلك يصحّ الاستصحاب في مجالي السواد وكثرة الشكّ، لأنّ السواد الضعيف عند العرف ليس فرداً مغايراً في الوجود مع السواد الشديد وإن كان يختلف عنه في الحدّ، بل يعدّان شيئاً واحداً مختلفاً من حيث الحدّ فليس الشديد والضعيف فردان منه، بل شيء واحد تختلف حالاته، ومثله كثرة الشكّ، فالشكّ موضوع والكثرة والقلّة من حالاته. وليس منه إذا علمنا بوجوب شيء ثمّ علمنا بارتفاعه واحتملنا كونه محكوماً بالاستحباب فليس لنا استصحاب الطلب، لأنّ الوجوب والندب فردان مغايران للطلب.

القسم الرابع : من أقسام استصحاب الكلّي

وهو ما إذا علم بوجود إنسان في الدار، وعلم أيضاً بفرد القرشي فيها أيضاً، واحتمل قيام العنوانين بوجود واحد أو بوجودين.ويمتاز هذا القسم عن الثاني أنّ الفرد هناك مردّد بين نوعين وهذا بخلاف المقام، فانّ الفرد معيّن من حيث النوع. غاية الأمر أنّه يحتمل انطباق عنوان آخر عليه، كما يمتاز عن الثالث بعد اشتراكهما في احتمال تقارن فرد آخر مع هذا الفرد المعيّن الذي علمنا ارتفاعه، أنّه ليس في القسم الثالث علمان بل علم واحد متعلّق بوجود فرد معيّن، غاية الأمر

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست