responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 103

قرشي فيها، ثمّ علمنا بخروج زيد ولكن احتملنا بقاء الإنسان فيها لاحتمال أن يكون القرشي غير زيد.[ 1 ]

والفرق بين القسم الثالث والرابع، واضح جدّاً. فانّه ليس في القسم الثالث إلاّ علم واحد متعلّق بوجود فرد معيّن.غاية الأمر: يحتمل تقارن فرد آخر مع حدوثه أو مع ارتفاعه بخلاف القسم الرابع فانّ المفروض فيه علمان: علم بوجود فرد معيّن، وعلم بوجود ما يحتمل انطباقه على هذا الفرد وغيره.

مثاله: في الأحكام الشرعية ما إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلاً واغتسلنا منها، ثمّ رأينا المني في ثوبنا يوم الجمعة مثلاً، فنعلم بكوننا جنباً حين خروج هذا المني ولكن يحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي اغتسلنا منها وأن يكون من غيرها.

3ـ إنّ الأثر تارة يترتّب على الفرد بما له من الخصوصية لا بما هو مشتمل على الجامع كحرمة المكث في المسجد والعبور عن المسجدين. فانّه مترتّب عليالمحدث بالحدث الأكبر من الجنابة والحيض وأُخرى يترتّب على نفس الكلّيو لايكون للخصوصية أيّ تأثير فيه كحرمة مسّ القرآن و الدخول في الصلاة.

فعلى الأوّل لايكفي استصحاب الكلّي، بل لابدّ من استصحاب الفرد بخصوصياته. وعلى الثاني لاوجه لاستصحاب الفرد بخصوصيته، بل يكفي استصحاب الجامع بين الحدثين الأكبر والأصغر.

إذا عرفت هذه المقدمات فلنرجع إلى بيان أحكام الأقسام الأربعة:


[1]المحقق الخوئي: مصباح الأُصول: 3/104.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست