responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 104

القسم الأوّل: من أقسام استصحاب الكلّي

فيجوز في هذا القسم استصحاب الفرد، كما يجوز فيه استصحاب الكلّي ويترتّب على كلّ آثاره ففي المحدِث بالحدث الأكبر، كما يجوز استصحاب بقاء الجنابة فيحرم عليه المكث في المساجد والعبور عن المسجدين، يجوز فيه استصحاب الجامع بين الأحداث فيحرم عليه مسّ كتابة القرآن.

فإن قلت: إذا كان الكلّي موجوداً في فردمعيّن كالإنسان في ضمن زيد، وكالحدث في مثل الجنابة، فعندئذ يرجع فيه استصحاب الكلّي إلى استصحاب نفس الفرد، لأنّ المفروض أنّ الكلّي تشخّص في مصداق خاص.

قلت: هذا ما ذكره سيّدنا البروجردي ـ قدّس سرّه ـ في درسه الشريف ويمكن أن يقال: المراد من الكلّي هو النظر إلى الطبيعة الخارجية مجرّدة عن الخصوصيات الحافّة بها، فالإنسان في ضمن زيد وإن تشخّصت وتعيّنت وخرجت عن الكلّية، لكن يمكن تجريدها عنها ولحاظها لامعها وهذا ما نسمّيه بالجامع والكلّي والقدر المشترك، وكلّ فرد من أفراد الإنسان في الخارج كما يشتمل على الخصوصيات ، يشتمل على الإنسانية، لكن اتحدت في الخارج معها. وهذا لاينافي لحاظها مجرّدة عنها.

وعلى ذلك فالمراد من الكلّي غير ما هو المصطلح في المنطق، أي المفهوم الصادق لأفراد كثيرة، وغير المصطلح في الفلسفة أي الوجود الوسيع كاللّه سبحانه والمجرّدات.بل المراد ذات الطبيعي في الخارج، إذا لوحظت مجرّدة عن القيود والمشخصات الخارجية.

فإن قلت: هذا إنّما يتمّ في الاستصحاب الموضوعي وأمّا الحكمي فمشكل إذ ليس الجامع مجعولاً، وإنّما المجعول هو الفرد.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست