responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 96

إلى حرمة المخالفة ومقتضياً بالنسبة إلى الموافقة، راجع إلى القسم الثاني أي العلم بقيام الحجّة التي لها إطلاق لا بالنسبة إلى العلم الوجداني بالتكليف.

إذا عرفت ما ذكرناه فنقول: يقع الكلام في مقامين:

الأوّل: في ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي ومنجّزيته.

الثاني: في سقوط التكليف بالامتثال الإجمالي.

أمّا الأوّل، فلا شك أنّ العلم الإجمالي بوجود التكليف الذي لا يرضى المولى بتركه، علّة تامة لوجوب الموافقة القطعية فضلاً عن الموافقة الاحتمالية، وفي مثله لا يمكن الترخيص فإنّ الترخيص في الطرفين يستلزم العلم بإرادة المتناقضين، وفي أحدهما يستلزم إحتمال إرادة المتناقضين وكلاهما محال.

فإن قلت: كيف يكون العلم الإجمالي بالتكليف علّة تامة لوجوب الامتثال مع أنّ البيان بعد لم يتمّ، إذ ليس هنا إلاّ علم بالكبرى وهو لا يكفي في مقام التنجّز؟

وإن شئت قلت: إنّ القبيح هو عصيان المولى ولا يتحقق إلاّ مع العلم بالمخالفة حين الفعل، والمفروض أنّه لا علم بها عند ارتكاب كلّ واحد، غاية الأمر يحصل له العلم بعد الارتكاب، ومثل هذا ليس بحرام.

قلت: كلا البيانين ضعيفان: أمّا الأوّل فلأنّ اللازم على المولى هو بيان الكبرى وأمّا تحصيل الصغرى فإنّما هو على عاتق العبد وقد أعطى أدوات المعرفة لأجل هذا الغرض، وأمّا الثاني فلأنّه لا فرق في نظر العقل بين المخالفة الدفعية أو المخالفة التدريجية.

فإن قلت: إنّ التكليف حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف وكانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة، جاز الإذن من الشارع بمخالفته إحتمالاً (كما في جعل الترخيص لبعض الأطراف) وقطعاً كما في جعله للجميع، ومحذور مناقضته

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست