responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 97

للمقطوع إجمالاً هو محذور مناقضة الحكم الظاهري للواقعي في الشبهة غير المحصورة أو البدوية.

قلت: إنّ القياس مع الفارق، فإن جعل الحكم الظاهري في الموردين يلازم رفع اليد عن الحكم الواقعي، وإلاّ فمع الإصرار على حفظ الواقع وعدم الرضا بتركه لا يصحّ الترخيص حتى في مورد الشبهة البدوية، وهذا بخلاف المقام، فإنّ المفروض هو العلم الإجمالي بالتكليف الذي لا يرضى بتركه. فكما لا يجوز الترخيص مع العلم التفصيلي فكذلك لا يجوز مع العلم الإجمالي، بل قد عرفت أنّه لا يجوز الترخيص حتى في موارد الشبهة غير المحصورة أو البدوية، لأنّ جعل الترخيص يساوق إحتمال جعل المتناقضين وإرادتهما، وحديث تأخّر مرتبة الحكم الظاهري عن مرتبة الحكم الواقعي إنّما يفيد إذا لم يكن مقترناً بهذا العلم.

نعم لو قامت الحجّة على التكليف، كما إذا دلّ الصحيح من الروايات على حرمة العصير العنبي إذا غلى وتردّد المغلّي بين إنائين واقتضى إطلاق التكليف حرمته، حتى في صورة العلم الإجمالي يجوز للشارع تقييد ذلك الإطلاق بأن يرخّص ارتكاب أحد المحتملين، أو يرخّص كليهما فيخصّص دليل الأمارة بصورة العلم التفصيلي، والفرق بين الصورتين واضح، فإنّ العلم الإجمالي بالتكليف غير المرضي بتركه غير موجود في المقام، إذ ليس هناك إلاّ إطلاق الدليل، ومن المعلوم أنّه يمكن تقييد الإطلاق، فلا يلزم هناك محال.

ومن هنا يعلم أنّ الأقوال المختلفة في اعتبار العلم الإجمالي في مجالي الموافقة والمخالفة إنّما هي راجعة إلى الصورة الثانية دون الأُولى، واللائق بالأُولى كونه علّة تامة في جميع المراحل والمراتب.

وبذلك يظهر وجود الخلط في كلمات القوم، حيث إنّهم ضربوا القسمين بسهم واحد، وجعلوا الترخيص مطلقاً حتى فيما إذا كان هناك علم بالحجّة مستلزماً للتنافي في المبدأ والمنتهى.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست