responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 82

مستندة إلى الحس.

ثمّ إنّه لو وقف الإنسان على خطأ القاطع ـ قطّاعاً أو غيره ـ في الأحكام والموضوعات، فهل يجب على الغير إرشاده؟ أمّا الأحكام، فهو غير بعيد بالنظر إلى لزوم إرشاد الجاهل، من غير فرق بين البسيط والمركب. وأمّا الموضوعات، فلا شك في وجوبه في مهامّ الأُمور أعني الدماء والأعراض والأموال. وأمّا غيرها فلا دليل على وجوب الردع والارشاد، نعم لا يجوز أن يكون سبباً لإيقاعه في الخطأ كاعطاء الماء النجس إلى الغير ليشرب.

هذا كلّه في القطّاع، وأمّا الظنّان فيمكن نهيه عن العمل بظنّه تكليفاً ووضعاً، طريقياً كان أم موضوعياً، وذلك لأنّ حجّيته حجّية عرضية، تابعة لسعة جعلها وضيقه فمن الممكن أن يخصّص الجاعل الحجّية بالمتعارف من الظن فحينئذ يكون حكمه حكم الشك، فكلّ مورد لا يجب الاعتناء فيه بالشك، يكون الظن مثله، كما إذا شكّ في الإتيان بالجزء بعد الخروج عن محلّه، فلو ظنّ عدم الإتيان لا يعتنى به، لكونه كالشك، بعد المحلّ الذي لا يُعتنى به، كما أنّ كلّ مورد يجب الاعتناء فيه بالشك يكون حكمه حكم الشك كما في الشك في الإتيان قبل الخروج عن المحل، فلو ظن الظنّان بالإتيان به فلا يكفي بل يجب الإتيان به لأنّ ظنّه كالشك.

وأمّا شك الشكّاك، ففي كلّ مورد لا يعتنى بالشك المتعارف فيه لا يعتنى بشك الشكّاك فيه أيضاً بطريق أولى كما في الشك بعد الخروج عن المحل، وأمّا المورد الذي يُعتنى فيه بالشك العادي، فشك الشكّاك لا يعتنى فيه، كما في الشك قبل الخروج عن المحلّ لأنّ المقصود من قوله «لا شكّ لكثير الشك» رفع التكاليف المترتبة على الشك العادي، فلو اعتني به أيضاً لا يبقى فرق بين شكّ الشكّاك وغيره.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست