الأوّل: عرّف الدليل العقلي بأنّه حكم يتوصّل به إلى حكم شرعي، وربّما يعرّف بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب نظري، والتعريف الأوّل أوفق بالمقام، وقد قسّم الأحكام العقلية إلى مستقلّة وغير مستقلّة، أمّا الأُولى فهي ما إذا كان مجموع أجزاء القياس مأخوذاً من العقل، كما في الحكم بأنّ خيانة الأمانة ظلم والظلم قبيح، فهذا القياس يقع ذريعة لاستكشاف الحكم الشرعي أعني حرمتها.
وأمّا إذا كانت الصغرى مأخوذة من الشرع والكبرى من العقل فهو حكم عقلي غير مستقل، وذلك مثل أبواب الملازمات من وجوب المقدمة وحرمة الضد وغيرهما، فالشرع يحكم بمقدّمية الوضوء، والعقل يحكم بالملازمة بين الإرادتين: إرادة المقدمة وإرادة ذيها.
الثاني: هل النزاع في المقام كبرويّ بمعنى أنّه في حجّية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة، أو صغرويّ بمعنى أنّ القطع لا يحصل من غيرهما؟ جنح إلى الأوّل شيخنا الأعظم في الفرائد، وإلى الثاني المحقّق الخراساني، ويؤيّد قول الشيخ