responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 71

فأجاب عنه: بأنّ الحكم الذي تعلّق به الظن على قسمين: قسم يكون منجّزاً مطلقاً سواء تعلّق به القطع أو الظن المعتبر، وفي مثله لا يمكن جعل حكم مماثل أو مضادّ على الظنّ به. وقسم لا يكون منجّزاً وحتمياً إلاّ من طريق خاص وهو تعلق القطع به، وعندئد لما كان الحكمان مختلفين من حيث الحتمية وعدمها جاز جعل المماثل والمضاد، والمفروض أنّ المصالح اقتضت عدم وجوب دفع عذر المكلّف برفع جهله أو جعل الاحتياط، بل أوجبت جعل أصل، أو أمارة مؤدّية إلى مثله تارة و إلى ضدّه أُخرى [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره خارج عن محطّ البحث إذ لو كان الحكم الأوّل مقيداً لبّاً بما إذا تعلّق به القطع لتنجّز، يكون جعل الحكم المضادّ فضلاً عن المماثل فيما إذا لم يكن هناك قطع، بمكان من الإمكان ولا يشكّ أحد في جوازه.

وإنّما الكلام فيما إذا لم يكن تنجّز الواقع مشروطاً بشيء، سوى وصوله إلى المكلّف بطريق من الطرق فهل يجوز جعل المماثل أو المضادّ أو لا ؟ فنقول: إنّ الظنّ على قسمين: معتبر وغير معتبر، أمّا الأوّل، أعني: إذا كان الظنّ معتبراً، فإنّه يكون حكمه حكم القطع في الجواز وعدمه، فعلى مختار المحقق الخراساني لا يمكن أن يؤخذ في موضوع نفس الحكم، ولا في موضوع الحكم المماثل، ولا المضادّ، وذلك لأنّ الظنّ لمّا كان معتبراً شرعاً، يكون حكمه حكم القطع، فهو منجّز عندما أصاب، ومعذّر عندما أخطأ فيترتّب عليه من القول ما يترتب على أخذ القطع في المقامات الثلاثة من الدور، واجتماع الضدين، والمثلين وحديث: محفوظية مرتبة الحكم الواقعي إنّما يصحّ في الظنّ غير المعتبر حيث يكون الحكم الواقعي غير منجّز وغير فعلي لعدم قيام الدليل عليه، وأمّا المعتبر منه فالظن بالحرمة، إذا كان حجّة في مجال إثبات متعلّقه، فلو كان مطابقاً ومصيباً كيف يصحّ أن يكون موضوعاً لوجوب المثل أو مضادّه، وما هذا إلاّ اجتماع الضدين أو


[1]الكفاية: ج2 ص 26ـ 27.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست