responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 613

البيان عند الرواة وحملة العلم أو الكتب والجوامع كاف لرفع القبح ومع احتماله فيها لا يستقلّ العقل بالقبح ما لم يتفحّص ولم يحصل اليأس.

وإن شئت قلت: إنّ الواقع كما يتنجّز على المكلّف بالعلم، هكذا يتنجّز باحتمال وجوده في مظانّه ويعدّ الأخير أيضاً من موارد تمامية الحجّة ومصاديقه. (لئلاّ يكون للناس على اللّه حجّة بعد الرسل)(النساء / 165).

وإن شئت فعبّـر بعبارة ثالثة: انّ المراد من البيان، ما يصلح لقطع العذر في مخالفة التكليف ولو كان التكليف على وجه لو تفحّص عنه في مظانّه لعثر عليه، لقطع عذره في مخالفته، ومع هذا لا يكون لحكم العقل بالقبح موضوع.

الثاني: ما استدلّ به المحقّق الاصفهاني حيث قال: إنّ الاقتحام في المشتبه ـ مع أنّ أمر المولى ونهيه لا يعلم عادة إلاّ بالفحص ـ خروج عن رسم العبودية وزيّ الرقية. فالاقتحام بلا فحص ظلم والفرق بين الوجهين أنّ العقاب على الوجه السابق على مخالفة التكليف الواقعي، وعلى الثاني على نفس الإقدام بلا فحص فإنّه بنفسه ظلم. وملاك استحقاق العقاب هو تحقّق عنوان الظلم كما في التجرّي[ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّ الحكم الواقعي في ظرف الاحتمال وقبل الفحص، إمّا منجّز أو لا. فعلى الأوّل، فالعقاب على نفس مخالفة الحكم الواقعي وانطباق الظلم على تلك المخالفة ، لا على كون الاقتحام بلا فحص ظلماً، للإجماع على أنّ المعصية لها عقاب واحد، وعلى الثاني لا وجه لانطباق الظلم عليه. إذ كيف تكون مخالفة الحكم الواقعي الذي لا قبح في مخالفته منشأ لانطباق عنوان الظلم على إقدامها.

ولأجل ذلك عدل في ذيل كلامه عن هذا الوجه وقال: فانّ الظلم لا ينطبق على الإقدام. و ذهب إلى أنّ نفس ترك الفحص عن التكليف الذي لا يعلم عادة


[1]نهاية الدراية: ج2 ص 305.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست