الأوّل: في لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي قبل التمسّك بها وعدمه.
الثاني: في استحقاق تارك الفحص العقاب وعدمه.
الثالث: في صحّة عمل تارك الفحص إذا وافق الواقع وعدمها.
الموضع الأوّل:
في لزوم الفحص عن الدليل الاجتهادي
يقع الكلام تارة في لزومه في البراءة العقلية وأُخرى في النقلية منها.
أمّا العقلية: فقد استدلّ على لزوم الفحص قبل التمسّك بها بوجهين:
الأوّل: عدم استقلال العقل بالبراءة إلاّ بعد الفحص واليأس عن الظفر بالحجّة. وهو دليل متين.
توضيحه: أنّ البيان الرافع لقبح العقاب، ليس وجود البيان في الواقع سواء أوصل إلى المكلّف أم لم يصل، بل المراد هو البيان الواصل. هذا من جانب، ومن جانب ليس المراد من الواصل، هو وصوله إلى كلّ واحد واحد بدقّ أبوابهم، وإعطائهم البيان، بل المراد وقوع البيان في متناولهم بحيث لو أرادوا أن يقفوا عليه، لوقفوا، كما هو ديدن العقلاء في التكاليف العرفية، ولم يشذّ عنهم الشارع فوجود