responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 608

فظهر بذلك أنّ دلالة العلوي الثاني كالأوّل ممّا لا غبار عليه. وإنّما الكلام في سندهما ولم يثبت سند واحد منهما. نعم: دلالة النبوي على لزوم الإتيان بالباقية الممكنة من الأجزاء مشكلة جدّاً لورودها في ذوات الأفراد وقد عرفت المحتملات وأنّ الأقوى كون ما مصدرية غير زمانية.

ثمّ إنّه يشترط في جريان القاعدة كون الباقي معدوداً عند العرف ميسور المعسور، فلو تعذرت الأجزاء الكثيرة فلم يبق منها إلاّ أجزاء قليلة فلا تجري القاعدة، ويمكن استفادة ذلك من العلويين، باستظهار أنّ اللام في المعسور، عوض عن المضاف إليه وهكذا في الميسور، فالمعنى ميسور الشيء لا يسقط بمعسوره ومثله الحديث الثاني، فالمراد من الموصول هو الشيء والضمير في كلا الموردين يرجع إليه، والمراد الشيء الذي لا يدرك كلّ ذاك الشيء لا يترك كلّه. وعلى ذلك فلابد أن يكون العنوان محفوظاً حتى ينسب إليه درك كله وترك كلّه، أو ميسوره ومعسوره وما لم يعدّ الميسور ميسور ذلك المعسور، لا يشمله دليله، ولأجله لا يعدّ الجبيرة في بعض الموارد ميسور معسورها.

وعلى ذلك فلو دلّ الدليل الخارجي على لزوم الإتيان وإن لم يصدق عليه الميسور لذلك المعسور [ 1 ]أو دلّ على السقوط وإن عدّ ميسوره عرفاً فهو المتبع وإلاّ فلا يصحّ التمسك إلاّ إذا صدق على الأجزاء الممكنة أنّها ميسوره إلاّ أنّ الشأن في تمامية الحديثين من حيث السند، فلأجل ذلك لا دليل على الإتيان بالأجزاء الممكنة عند تعذّر الأجزاء الأُخر على وجه الإطلاق إلاّ أن يكون هناك دليل خاص كما في مورد الصلاة من قوله: لا تترك الصلاة بحال.


[1]كما هو الحال في صحيحة عبد الأعلى مولى آل سام المعروفة، فإنّ المسح على المرارة لا يعدّ ميسوراً للمسح على البشرة، نعم ليس في نفس الصحيحة من القاعدة أثر وإنّما تمسك الإمام بآية نفي جعل الحرج، لاحظ الوسائل: ج1 الباب 39 من أبواب الوضوء، الحديث 5..
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست