responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 59

الأوّل، وهذا ملازم عرفاً مع تنزيل القطع بالخمر التعبّدي منزلة القطع بالخمر الواقعي فيكشف بالدلالة الالتزامية المستند إلى الملازمة العرفية وجود هذا التنزيل.

والحاصل: أنّ تنزيل المستصحب والمؤدّى منزلة الواقع بالمطابقة ويتولّد من هذا التنزيل، كون الاستصحاب قطعاً تعبّدياً بالواقع، وحيث إنّ ذاك التنزيل لا يترتب عليه الأثر لكون الأثر هنا مترتباً على الواقع والقطع، فلابدّ من القول بأنّ الشارع نزّل القطع التنزيلي التعبّدي منزلة القطع الواقعي بالملازمة.

ولكنّه ـ قدّس سرّه ـ لم يرتض هذا الجواب، ووصفه في الكفاية بالتكلّف أوّلاً، وبالتعسّف ثانياً.

أمّا الأوّل: فلعدم الملازمة العرفية، وأمّا الثاني فلاستلزامه الدور.

أمّا ادّعاء عدم الملازمة العرفية، فلأنّ التنزيل الثاني ليس من قبيل اللازم البيّـن ولا من قبيل اللازم غير البيّـن وإنّما هو نتيجة صون فعل الحكيم عن اللغوية وهو فرع شمول دليل الاستصحاب للمورد، بل هو أوّل الكلام لاحتمال اختصاصه بما إذا كان القطع طريقاً محضاً كما هو مورد الروايات.

وأمّا استلزامه الدور، فتوضيحه ـ وإن كانت عبارته في الكفاية مغلقةـ: أنّه إذا كان الأثر مترتّباً على المركّب كالماء الكر ، لا يصحّ تنزيل أحد الجزأين إلاّ إذا كان الجزء الآخر محرزاً بالوجدان كما إذا أحرز المائية وشكّ في الكريّة، أو محرزاً في عرض هذا التنزيل كما إذا كانت المائيّة والكريّة مشكوكتين فيُستصحب كلّ في عرض الآخر، لعدم المانع من شمول الدليل للجزأين في عرض واحد، وأمّا إذا كان شمول الدليل للجزأين محالاً كما في المقام لاستلزامه الجمع بين اللحاظين، بل كان التنزيل الثاني، منكشفاً بالدلالة العرفية من التنزيل الأوّل، فلا يصح لاستلزامه الدور وذلك:

لأنّ تنزيل المشكوك منزلة الواقع، موقوف على ترتّب الأثر على ذاك الجزء

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست