responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 586

فإذا شككنا في قاطعية الزائد من الجزء، فالأصل بقاء تلك الهيئة وهذا الاستصحاب مبنيّ على ما هو الحقّ في معنى المانعية والقاطعية، وأنّهما بوجودهما مضرّان وهادمان، لا أنّ عدمهما مأخوذان في الصلاة.

عدم الحاجة إلى الاستصحاب من رأس:

قد تعرّفت على الاستصحاب بتقريراته المختلفة وعرفت المثبت من غيره، غير أنّ الحقّ عدم الحاجة إليه من رأس، لكفاية البراءة عنه، ومن المعلوم أنّ الأقل مؤونة مقدّم على الأكثر مؤونة، ولأجل ذلك أنّ أصل البراءة في الشبهات البدئية حاكم على استصحابها، وقاعدة الاشتغال حاكمة على استصحابه. فهكذا المقام، لما عرفت عند البحث عن أحكام الأقسام الأربعة، أنّ التصحيح يحصل بالبراءة تارة، والتمسّك بالنسيان أُخرى فلا حاجة إلى الاستصحاب، ولا ينافي ذلك كون الاستصحاب أصلاً محرزاً والبراءة أصلاً غير محرز، وذلك لأنّه فيما إذا كانا مختلفي المضمون بخلاف المقام.

5ـ حكم الزيادة حسب القواعد الثانوية:

ما ذكرناه في المقام هو حكم القواعد الأوّلية، وأمّا حكمها حسب القواعد الثانوية فنكتفي في المقام بالروايات العامّة:

1ـ صحيحة أبي بصير قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السَّلام) : من زاد في صلاته فعليه الاعادة[ 1 ].

2ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر قال: إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً [ 2 ].


[1]الوسائل: ج 5 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 1 ـ 2.
[2]الوسائل: ج 5 الباب 19 من أبواب الخلل، الحديث 1 ـ 2.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست