responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 583

أو لوحظ الجزء بشرط لا، لا ما إذا أخذ لا بشرط، أو تردّد بين الاحتمالين كما لا يخفى.

نعم توجب الزيادة بطلان العمل في مورد آخر أيضاً وهو ما إذا أتى بالعمل قاصداً جزئية الزائد على نحو لو لم يكن للزائد فيه دخل لما كان قاصداً للامتثال، فبطلان العمل حينئذ لأجل عدم قصد الامتثال في هذه الصورة، لأنّ المفروض عدم مدخلية الزائد في المأمور به، ومن جانب أنّ المصلّـي ليس بصدد قصد امتثال الأمر إلاّ إذا كان الزائد دخيلاً في المأمور به وحيث تبيّـن عدم دخله في الواجب يتّضح أنّه ليس قاصداً للامتثال.

نعم يصحّ العمل والحال هذه إذا كان الأمر من قبيل الخطاء في التطبيق بأن كان قاصداً للامتثال على كلّ وجه سواء كان الزائد دخيلاً أو لا . لكنّه يتصوّر أنّ المأمور به هو ما اشتمل على الزيادة فهو من قبيل الخطاء في تطبيق المأمور به على المأتي به والاشتباه في التطبيق.

التمسّك بالاستصحاب عند الشك في كون الزائد مخلاّ ً :

ثمّ إنّه ربّما يتمسّك في إثبات صحّة العمل بالاستصحاب ويقرّر بوجوه:

1ـ استصحاب الصحّة التأهّلية للأجزاء السابقة بعد وقوع ما يشك في قاطعيته أو مانعيته، فالأجزاء السابقة قبل حدوث ما يشك في قاطعيته أو مانعيته كانت مستعدة للحوق الأجزاء الباقية عليها فالأصل بقاؤها على ذاك الاستعداد وعدم بطلانها بتخلّل ما يشك في مانعيته أو قاطعيته.

وإلى ما ذكرنا يرجع ما ذكره المحقّق النائيني من صلاحية الأجزاء، لانضمام البقيّة إليها، وعلى هذا التقرير فليس الاستصحاب تعليقياً بل تنجيزياً. نعم، لو قرّر الاستصحاب بالنحو التالي، كانت الأجزاء السابقة على نحو لو لحقت بها الأجزاء اللاحقة، لكان المركّب محقّقاً والأصل بقاء هذا الشأن، كان تعليقياً.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست