ليست الزيادة على حدّ النقيصة فإنّ الثانية مبطلة إذا كانت عن عمد، وأمّا الأُولى فإنّما توجب البطلان في موردين:
1ـ إذا أخذ عدمها من نفس المركّب.
2ـ إذا أخذ الجزء بشرط لا.
فإذا أحرز أنّ الواقع على أحد هذين النحوين فلا إشكال في أنّ الزيادة مبطلة قطعاً إنّما الكلام فيما إذا لم يحرز الواقع واحتمل أن يكون الواجب هو الطبيعة الصادقة على الواحد وما زاد، فمرجع الشك إلى أخذ العدم قيداً في المركّب أو في الجزء، أو أخذ وجود الزائد مانعاً أو قاطعاً، والأصل على كلّ تقدير هو العدم.
فإن قلت: إذا دار الأمر بين كون الجزء مأخوذاً لا بشرط أو بشرط لا، فقد دار الأمر بين المتباينين والأصل فيه الاحتياط. غاية الأمر كيفية الاحتياط بترك الزيادة، لا بتكرار الصلاة.
قلت: إنّ المعيار في كون المورد مجرى للبراءة وعدمها، هو اشتمال أحد الاحتمالين على كلفة زائدة كما هو الحال في دوران الأمر بين التعيين والتخيير، والمقام من هذا القبيل فإنّ أخذ الجزء لا بشرط أقلّ مؤنة من أخذه بشرط لا ، لكون الثاني يتضمّن قيدية عدم الزيادة بخلاف الأوّل، واللابشرط والبشرط لا، وإن كانا قسمين وفردين من اللابشرط المقسمي، لكن أحد الفردين أخفّ مؤنة من الآخر فيؤخذ به دون الآخر.
فاتّضح بذلك كون الزيادة مبطلة في صورتين إذا أخذ العدم قيداً للمركّب
[1]هذا هو المقصود من عقد هذا التنبيه وهو بيان حال الزيادة في مركّب لم يعلم أخذ العدم فيه أو في جزئية الجزء، فمرجع الشك إلى التكليف الزائد.