responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 579

بوصفه، أعني: «بشرط لا» وكونه وحده.

وإلى ما ذكرنا أشار في الكفاية: إذا شك في اعتبار عدمها (عدم الزيادة) شرطاً أو شطراً في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته، وإلاّ لم يكن من زيادته بل من نقصانه [ 1 ].

يلاحظ عليه أوّلاً: أنّ الزيادة والنقيصة من المفاهيم العرفية التي تتحقق في كلا القسمين سواء أخذ الجزء لا بشرط أو بشرط لا . ويرشدك إلى هذا أنّ الركعة الثالثة زيادة في صلاة الفجر، والركعة الرابعة زيادة في صلاة المغرب مع أنّهما مأخوذين بشرط لا، بالنسبة إلى الركعة الإُخرى، ومثله الركوع و السجود الثاني فقد أخذ بشرط لا بالنسبة إلى فرد آخر منهما ومع ذلك تصدق الزيادة.

وثانياً: أنّ أخذ الجزء بشرط لا، ينحلّ إلى أمرين: ذات الشيء ووصفه، أعني: بشرط لا، فإذا أتى به مرّة أُخرى فقد زاد فيه بالنسبة إلى ذات الشيء وإن أخلّ بوصفه، لأنّ ذات الجزء غير وصفه والإخلال بالوصف لا يمنع من صدق الزيادة بالنسبة إلى نفس الجزء. فيكون الفرد الثاني زيادة من جهة ونقيصة من جهة أُُخرى.

وعلى ذلك تتحقّق الزيادة في كلا القسمين. نعم لا تتحقّق الزيادة إذا كان الجزء المأخوذ من المركب نفس الطبيعة الصادقة على القليل والكثير كما ذهب إليه بعضهم في أذكار الركوع والسجود وفي هذا القسم لا تتحقق الزيادة، بل كلّ ما أتى به فهو يعدّ من مصاديق الجزء سواء أتى بالقليل أو بالكثير.

2ـ هل تصدق الزيادة إذا كان المزيد من غير سنخ المزيد فيه أو لا ؟

ربّما يقال إنّها تصدق وإن لم يكن الزائد من سنخ المزيد فيه، وفصّل المحقق


[1]الكفاية: ج2 ص 244.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست