responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 565

وهذا بخلاف ما إذا كان العنوان مأخوذاً على نحو المرآتية إلى الخارج، فعند ذلك يرجع الشك إلى قلّة الأجزاء وكثرتها فتجري البراءة.

ج : إذا تعلّق الحكم على الطبيعة بما هي هي أو على ناقض العدم وصرف الوجود فالاشتغال هو المحكَّم فلو قال: أكرم العالم، على أحد الوجهين وشك في كون زيد عالماً أو لا . فلا يجوز الاكتفاء بإكرام المشكوك. لحكم العقل بالاشتغال.

هذا إذا كان الحكم المتعلّق بهذه العناوين حكماً نفسياً كالإيجاب والتحريم النفسيين وقد اكتفينا في مقام التمثيل بالإيجاب ويعلم حكم التحريم النفسي السلبي بالتأمّل حوله.

وأمّا إذا كان المتعلّق بها غيرياً، كما إذا كان المتعلّق جزءاً أو شرطاً أو مانعاً أو قاطعاً ودار مصاديقها بين الأقلّ والأكثر فنذكر الجزء والشرط أوّلاً، ثم القاطع والمانع ثانياً.

أمّا الأوّل: فالأقسام الثلاثة وإن كانت متصوّرة هنا إلاّ أنّه ليس في الشريعة والقوانين العرفية إلاّ قسم واحد، وهو تعلّق الحكم بالجزء والشرط بنحو القسم الثالث، أعني: إيجاد الطبيعة الناقض للعدم، فإذا دار أمر شيء بين كونه مصداقاً للجزء أو الشرط وعدمه لا يصحّ الاكتفاء بالمشكوك منهما، بل يجب عليه أن يأتي بما هو مصداق قطعي للجزء والشرط.

فلو شككنا أنّ سورة الانشراح سورة مستقلّة أو لا ، وقلنا بوجوب قراءة سورة كاملة في الصلاة لا يمكن الاكتفاء بها.

وأمّا اعتبار شيء جزءاً أو شرطاً بنحو العام الاستغراقي أو المجموعي فغير متحقّق في الشريعة.

أمّا الثاني: إذا كان الحكم الغيري متعلّقاً بالمانع والقاطع، وشك في كون فرد مصداقاً لهما أو لا، والفرق بينهما واضح، وهو أنّ المانع ما يضادّ وجوده المأمور به

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست