responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 566

والقاطع ما يهدم الهيئة الاتصالية كالضحك والبكاء.

فالصورة المتحققة من الأقسام الثلاثة إنّما هي القسم الأوّل، أي كون الحكم متعلّقاً بهما على النحو العام الاستغراقي فتكون البراءة هي المحكمّ للشك في تعلّق النهي الانحلالي بذاك الفرد. وأمّا تعلّق النهي الغيري بهما على وجه العام المجموعي أو على نحو التعلّق بالطبيعة وناقض الوجود، فغير موجود في الشريعة فلا ملزم للبحث عن المتصورات التي لا واقع لها.

وينبغي التنبية على أُمور:

الأوّل: هل الأصل في الجزئية والشرطية، الركنية أو لا؟

إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته أو قاطعيته أو مانعيته فهل الأصل جزئية الجزء أو شرطية الشرط في حالتي الذكر والنسيان، فتبطل العبادة أو المعاملة بالمخالفة نسياناً إلاّ إذا دلّ الدليل من الخارج على صحّة العمل الفاقد للجزء والشرط، أو أنّ الأصل الأوّلي اختصاص الجزئية والشرطية بحال الذكر إلاّ إذا دلّ الدليل من الخارج على كونهما معتبرين في كلتا الحالتين وعليه يكون الأصل صحّة العمل الفاقد لهما ما لم يدلّ دليل من الخارج على إطلاق الجزئية أو الشرطية.

وبعبارة أُخرى: هل الأصل في الجزئية ونظائرها هو الركنية فكلّ جزء أو شرط أو غيرهما ركن للمركب إلاّ ما خرج بالدليل، أو أنّ الأمر على العكس، فلازم الجزئية أو الشرطية أو القاطعية أو المانعية، هو المدخلية في حال الذكر، وأمّا مدخليتها في حال النسيان فيحتاج إلى الدليل.

ثمّ إنّ الغاية من البحث هو تصحيح عمل الناسي إذا ثبت كون الأصل في الجزئيةوالشرطية والمانعية والقاطعية هو الاختصاص بحال الذكر وعدم عموميتها لحال النسيان ولكن هذه النتيجة إنّما تترتب على القول المذكور إذا ثبت أمر آخر

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 566
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست