responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 538

وثالثاً: أنّ غايته، هو العلم بالوجوب الجامع بين النفسيّ والمقدميّ ومثل هذا لا يكون مجعولاً شرعياً وإنّما هو أمر انتزاعي فعلي يدركه العقل من دوران وجوبه بين النفسي والمقدّمي، وما هذا حاله لا يكون سبباً للانحلال، لأنّ المراد منه هو العلم بوجوبه الشرعي المجعول، لا الوجوب المنتزع من الوجوبين.

الثاني: وهو أيضاً مأخوذ من كلام الشيخ الأعظم وحاصله: العلم بوجوب الأقل بالوجوب الجامع بين الضمني والاستقلالي فإنّ الوجوب المتعلّق بالمركّب عبارة أُخرى عن تكاليف ضمنية حسب تعدد الأجزاء، فلو كان الأقل واجباً يكون وجوبه استقلاليّاً، ولو كان الأكثر واجباً، يكون وجوبه ضمنياً أي واجباً في ضمن وجوب الأكثر، وعلى كلّ تقدير يكون التكليف بالأقل معلوماً والعقاب على تركه عقاباً مع البيان وإتمام الحجّة.

وإن شئت قلت: إنّ التكليف بالمركّب ينحلّ إلى التكليف بكلّ واحد من الأجزاء وينبسط التكليف الواحد المتعلّق بالمركّب إلى تكاليف متعدّدة متعلّقة بكلّ واحد من الأجزاء، ولذا لا يكون الآتي بكلّ جزء مكلّفاً بالإتيان به ثانياً لسقوط التكليف به، وعندئذ يكون العقاب على ترك الصلاة مثلاً لأجل ترك الأجزاء المعلومة عقاباً مع البيان، والعقاب على تركها لأجل ترك الأجزاء المشكوكة عقاباً بلا بيان.

يلاحظ عليه: أنّ الظاهر من هذا التقريب أنّ هناك أمرين، أمراً استقلالياً وأمراً ضمنياً يتعدد حسب تعدّد الأجزاء، وأنّ المكلّف بالإتيان بكلّ جزء يمتثل أمره الضمني، وهذا لا تمكن المساعدة معه.

أمّا أوّلاً: فإنّ الاتيان بالأجزاء بنفس دعوة الأمر المتعلّق بالكلّ لا بأمر غيريّ ولا ضمني ولا انحلالي ولا بأمر عقلي، بل بنفس الأمر المتعلّق بالمركّب، فإذا قال المولى: ابن مسجداً فالإتيان بالأحجار والأخشاب ووضعهما في مكانهما إنّما

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 538
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست