أضف إلى ذلك: أنّ ما يتوخّاه القائل (إحراز فراغ ذمّته عن صلاة الظهر عند الشروع بالعصر) حاصل في كلتا الصورتين لأنّ ما بيده من محتملات العصر لو كان واقعاً إلى القبلة، فقد فرغ ذمّته عن الظهر قطعاً ويكون ما بيده واقعاً بعد الظهر حتماً، ويكون كلا الأمرين حاصلين، غاية الأمر بصورة تعليقية ولو لم يكن واقعاً إلى القبلة، يكون حركات فارغة لا يترتب عليه أثر حتى يحتاج إلى إحراز شرطه وهو فراغ ذمّته من الظهر وكونه عقيبه، إذ المفروض أنّه ليس صلاة وإنّما هي حركات كالصلاة.
والحاصل: أنّ الشرط إمّا حاصل تفصيلاً ولكن تعليقاً وإمّا لا حاجة إلى إحراز الشرط كما لا يخفى.
الثالث: يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير، ومن آثار تلك القاعدة ترتّب الأثر على كلّ مورد يجري فيه الأصل، وعلى ذلك تقدر الإجابة عن عدّة من المسائل وهي أشبه بالمسائل التمرينية فنقول:
1ـ إذا كان أحد الإنائين مغصوباً معيّناً ثم عرض العلم بنجاسة أحدهما. فالعلم الثاني وإن كان لا ينكر، لكنّه غير منجّز لسبق التكليف بأحدهما معيّناً، فهو واجب الاجتناب مطلقاً سواء كان نجساً أم لا. فيكون الإناء الآخر مشكوكاً فتجري فيه أصالة الطهارة لكون الشبهة فيه بدئية. نعم لو وقع الإناء المغصوب مورداً للابتلاء بتملّكه، يؤثّر العلم الإجمالي بقاء وإن لم يكن مؤثّراً حدوثاً فتأمّل.
2ـ إذا علم بنجاسة الماء أو التراب، ولم يكن لجريان أصالة الطهارة في التراب أي أثر شرعي من جواز السجود عليه، إمّا لكونه ملكاً للغير أو لكون وظيفته الايماء، فانحصر الأثر في جواز التيمّم.فهل يكون الأصلان متعارضين أم لا؟ التحقيق لا، لأنّ جريان الأصل في الماء غير مشروط بشيء فيجري فيه. وجريانه في التراب مشروط بعدم جريانه في الماء حتى يكون فاقداً للماء ويترتّب