responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 533

وما ذكره مبنيّ على كون الأمر في العبادات هو قصد إطاعة الأمر على وجه القطع والجزم، فلا يحصل ذلك إلاّ بالإتيان بالفرد الآخر أيضاً عند الإتيان بالأوّل منهما.

الثاني: إذا كان المعلوم بالإجمال واجبين مترتبين كالظهر والعصر واشتبه شرط من شروطهما كالقبلة أو الستر.

فلا إشكال في عدم جواز استيفاء محتملات العصر قبل إتيان محتملات الظهر كما أنّه لا يجوز أن يأتي بالعصر إلى غير الجهة التي صلّـى إليها الظهر.

إنّما الكلام أنّه هل يجوز له قبل استيفاء جميع محتملات الظهر، الإتيان بمحتملات العصر بأن يأتي بظهر وعصر إلى جهة ثم يأتي بهما إلى جهة أُخرى، حتى يستوفي المحتملات أو لا؟

ذهب المحقّق النائيني إلى عدم الجواز قائلاً بأنّ الامتثال التفصيلي مقدّم على الامتثال الإجمالي فإنّ احراز القبلة على وجه التفصيل وإن كان غير ممكن إلاّ أنّ إحراز فراغ ذمته عن صلاة الظهر عند الشروع في العصر، أمر ممكن، فيجب تحصيله تفصيلاً. وإن شئت قلت: إنّه عند تأخير محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر، يعلم حين الإتيان بكلّ محتملات العصر، أنّ الصلاة المأتي بها واقعة عقيب الظهر الواقعي، وإن كان لا يعلم بكونها عصراً واقعاً، فالمكلّف حين الاشتغال بمحتملات العصر قبل استيفاء محتملات الظهر يكون جاهلاً بوقوع العصر عقيب الظهر الواقعي فلا يحصل الامتثال التفصيلي، والأقوى اعتبار الامتثال التفصيلي مع التمكّن منه، وعليه يجب تأخير محتملات العصر عن جميع محتملات الظهر [ 1 ].

يلاحظ عليه: أنّه مبني على تقدّم الامتثال التفصيلي على الإجمالي وهو ممنوع لما عرفت من جواز العمل بالاحتياط وترك الاجتهاد والتقليد.


[1]الفوائد: ج4، ص 139ـ 140.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست