responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 512

التكليف موهوماً عند الارتكاب وإن كان يقطع بوجود التكليف بين الأطراف، لأنّ المجموع ليس مكلّفاً به، وإنّما المكلّف به هو كلّ واحد واحد، والتكليف فيه موهوم جداً.

وأمّا لو كان المعتمد هو لزوم العسر والحرج والاضطرار فيكون الترخيص فيه بمقدار يرتفع به المحذور لا أكثر.

وأمّا على مبنى المحقّق النائيني ـ قدّس سرّه ـ حيث قال: بعدم حرمة المخالفة القطعية، لأجل عدم تمكّن المكلّف منها عادة لا عقلاً، وفرّع عليه جواز المخالفة الاحتمالية، وعدم وجوب الموافقة القطعية. فالظاهر جواز ارتكاب الجميع لسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز، فلا أثر له، وكان تأثير العلم مشروطاً بحرمة المخالفة القطعية العادية.

الثاني: إذا كان المردّد في الشبهة غير المحصورة أفراداً كثيرة، نسبة مجموعها إلى المشتبهات كنسبة الشيء إلى الأُمور المحصورة، كما إذا علم بوجود مائة شاة محرّمة في ضمن ألف شاة، فإنّ نسبة المائة إلى الألف نسبة الواحد إلى العشرة، وهذا ما يسمّى بشبهة الكثير في الكثير، فهل العلم منجّز في هذه الصورة أو لا؟

فلو كان المستند هو موهومية التكليف في كلّ واحد واحد، كما عليه الشيخ الأعظم، أو كان المستند الأخبار الواردة في الأبواب المتفرّقة، فالظاهر التنجيز لعدم موهومية التكليف في كلّ واحد. لكثرة الأفراد المحرّمة بين المجموع وانصراف الأخبار عن مثل هذا المورد، ولأجل ذلك يعامل العقلاء، معه معاملة الشبهة المحصورة، ولا ينافي ذلك ما قلناه سابقاً من أنّ الميزان هو عامّة مراتب الوهم إذ ليس المراد منه مطلق الأقل احتمالاً بالنسبة إلى الأكثر، حتى يعدّ 49 احتمالاً بالنسبة إلى 51 احتمالاً وهماً إذ معه لا يكون التكليف موهوماً بحيث لا يعتد به العقلاء، فالميزان: الاعتداد وعدمه.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست