responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 513

وأمّا على مبنى المحقّق النائيني، فالظاهر جواز الارتكاب لسقوط العلم الإجمالي عن التأثير، لأجل عدم التمكّن من المخالفة القطعية، وقد عرفت أنّه فرّع عدم وجوب الموافقة القطعية، وجواز المخالفة الاحتمالية على عدم حرمة المخالفة القطعية.

الثالث: سقوط العلم الإجمالي عن التأثير في غير المحصورة من الشبهة هل يلازم سقوط حكم الشك في كلّ واحد من الأطراف حتّى يكون كعادم الشبهة، أو لا يلازم ذلك؟ بل غايته، سقوط العلم عن التأثير، وأمّا حكم الشك في كلّ واحد، فهو باق بحاله، ولا يصير كعادم الشبهة، فلو كان المعلوم بالاجمال المردّد بين أطراف غير محصورة من الأموال والدماء والأعراض فلو قلنا بأنّ سقوط العلم من التأثير، هو صيرورة الأطراف كعادم الشبهة، فيجوز الاقتحام في الموارد المذكورة، وأمّا لو قلنا ببقاء حكم الشك فلا يجوز الاقتحام لعدم جوازه فيها ولو في الشبهات البدوية.

ويترتّب على ذلك أنّه لو علم بين الأواني غير المحصورة أنّ واحداً منها فيه ماء مضاف فهل يجوز الاكتفاء بالتوضّـي بواحد منها، لأنّه في حكم الماء المقطوع إطلاقه أو لا ؟ لأنّه في حكم المشكوك، وكل ماء مشكوك إطلاقه وإضافته لا يجوز التوضّـي به لعدم إحراز شرطه، أعني: الإطلاق.

التحقيق أنّه يختلف الحكم حسب اختلاف المباني.

فعلى القول بموهمية التكليف في كلّ واحد وأنّ مثله لا يعتدّ به، فلا يكون الشك في مثله موضوعاً للاشتغال، لأنّ احتمال وجود التكليف في كلّ واحد ضعيف إلى حدّ لا يعتدّ به عند العقلاء، ومثل هذا الشك غير الشك الذي هو بنفسه موضوع لقاعدة الاشتغال الذي يعتدّ به العقلاء ويطلب المؤمّن عند العقل.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست