1ـ أنّها راجعة إلى صورة العلم الإجمالي بوجود الحرام بصورة غير محصورة ببيان أنّ قوله: «أمن أجل مكان واحد» ... ظاهر في أنّ مجرد العلم بوجود الحرام لا يوجب الاجتناب عن محتملاته وكذا ظاهر قوله: «ما أظنّ كلّهم يسمّون» هو إرادة العلم بعدم تسمية جماعة حين الذبح كالبربر أو السودان.
2ـ أنّها راجعة إلى الشبهة البدئية بادّعاء أنّ المراد أنّ جعل الميتة في الجبن في مكان واحد لا يوجب الاجتناب عن جبن سائر الأمكنة، ولا كلام في ذلك، لا أنّه لا يوجب الاجتناب عن كلّ جبن يحتمل أن يكون من ذلك المكان، فلا دخل له بالمدّعى.
وأمّا قوله: «لا أظنّ كلّهم يسمّون» فالمراد منه عدم وجوب الظن أو القطع بالحلّية، بل يكفي أخذها من سوق المسلمين بناء على أنّ السوق أمارة شرعية لحلّ الجبن المأخوذ منه ولو من يد مجهول الإسلام [ 1 ].
يلاحظ عليه: أنّ الاحتمال الأخير لا يتلاءم مع سائر الأخبار الواردة في المقام، فإنّ الظاهر منها أنّ جعل الميتة في الجبن كان أمراً ذائعاً، وعليه يصير جميع الأماكن من أطراف الشبهة غير المحصورة، ولأجله قال الإمام: «أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم في جميع الأرضين» فهذا يعرب عن شيوع جعل الميتة في اللبن، وعليه تكون الرواية ناظرة إلى غير المحصورة. كما لا يخفى.
وريّما يقال: إنّ الحلّ في المقام لأجل كون الأكثر خارجاً عن الابتلاء أو للاستناد إلى سوق المسلم، أو للعسر والحرج.
يلاحظ عليه: أنّه لا شاهد لهذا الاحتمال سوى أنّه ورد في واحدة من الروايات. أعني: رواية بكر بن حبيب «اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن