responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 508

شيء»، مع أنّ العناية في المجموع بعدم عرفان الحرام بشخصه، فبما أنّه لا يمكن العمل به في المحصورة، لما عرفت من أنّه في نظر العرف ترخيص للمعصية، وأنّ الترخيص في مثل ذلك يحتاج إلى دليل أقوى، يكتفي في مقام العمل بمورد غير المحصورة.

2ـ شراء الطعام من الظالم:

هناك روايات حول جواز الشراء من غلاّت الظالم، إذا لم تعلم بعينها حراماً، وإليك قسماً منها:

5ـ رواية إسحاق بن عمّـار قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً [ 1 ].

6ـ خبر عبد الرحمان بن أبي عبد اللّه قال: سألته عن الرجل أيشتري من العامل وهو يظلم؟ فقال: يشتري منه. [ 2 ] وهذا مقيّد بما في الأوّل، بأنّه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً، أي لم يعرف الحرام بعينه.

7ـ صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج قال: قال لي أبو الحسن موسى (عليه السَّلام) : مالك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيّقاً، قال: قلت: نعم، فإن شئت وسعت عليّ، قال: اشتره [ 3 ].


[1]الوسائل: ج 12 ص 163، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 2.
[2]المصدر نفسه: الحديث 3.
[3]المصدر نفسه: ص 161 الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 1.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست