responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 505

وستعرف أنّ الملاك الذي رخّص لأجله الاقتراف في هذه الروايات هو كون الشبهة، غير محصورة، وأمّا سائر التوجيهات التي تظهر من كلمات القوم من كون المستند هو سوق المسلم ويده كما في روايات الجبن أو كون البعض داخلاً في محل الابتلاء، وخروج الأكثر عنه، كما احتملوه في الجبن وفي شراء الطعام من الظالم، أو أنّ الترخيص من باب الولاية، كما في جوائز السلطان أو لأجل العسر والحرج، أو كون الشبهة من البدئية، فكلّها خارجة عن مساق الروايات، وإنّما صنعها الذهن الأُصولي المشوب بهذه الأفكار، وستعرف أنّ الإمام (عليه السَّلام) يحكم بالحلّية ما لم يعرف الحرام بعينه، وهو يعطي أنّ الملاك هو عدم عرفان الحرمة بعينها، لا العسر والحرج، ولا الولاية، ولا سوق المسلم، ولا غير ذلك. وإليك الروايات:

1ـ روايات الجبن:

عن عبد اللّه بن سليمان [ 1 ] قال: سألت أبا جعفر عن الجبن فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني. ثمّ أعطى الغلام درهماً فقال: يا غلام ابتع لنا جبناً ثمّ دعا بالغداء فتغدّينا معه فأتى بالجبن فأكل وأكلنا، فلمّـا فرغنا من الغداء قلت: ما تقول في الجبن؟ قال: أو لم ترني آكله، قلت: بلى ولكنّي أُحبّ أن أسمعه منك، فقال: سأُخبرك عن الجبن وغيره، كلّ ما كان فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه [ 2 ].

وقد عرفت سابقاً أنّ المراد من قوله: «فيه حلال وحرام» هو فعلية القسمين فيه، لا احتمال الحرمة والحلّية. وعلى ذلك فهو يعمّ بظاهره المحصورة وغيرها، وقد


[1]عبد اللّه بن سليمان النخعي: كوفي من أصحاب الصادق (عليه السَّلام) لم نقف فيه على مدح، ونقل في جامع الرواة رواية أبان وصفوان، وابن أبي عمير، وكثير من المشايخ عنه وهذا يلحقه بالحسان لو لم يلحقه بالصحاح، لاحظ تنقيح المقال.
[2]الوسائل: ج 17 ص 90 ـ 91، الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث 1.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست