responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 494

الظواهر ما لم تثبت القرينة العقلية أو النقلية على خلافها. ومجرّد احتمال الاستحالة لا يعدّ قرينة على ذلك. فانّه من ترك العمل بظاهر خطاب المولى، لاحتمال استحالة التكليف لا يعدّ مثل ذلك معذوراً عند العقلاء، فإذا أمر المولى باتباع خبر العادل واحتملنا استحالة حجية خبر العادل، لاستلزامه تحليل الحرام وتحريم الحلال، فلا يكون هذا الاحتمال عذراً في مخالفة أمر المولى، ومثله احتمال دخالة القدرة العادة في صحّة الخطاب فإنّ ذاك الاحتمال لا يسقط خطاب المولى عن الحجية.

يلاحظ عليه: أنّه فرق واضح بين المثال والممثل إذ لو كان كلام المولى الحكيم في خصوص مورد الشك فلا شك أنّه يرتفع به الشك ويستدل به على عدم الاستحالة كما في المثال الذي ذكره.

وأمّا إذا كان كلامه وارداً لا في خصوص مورد الشك واحتمل شموله له لأجل عدم شرطية الابتلاء كما احتمل عدم شموله لأجل شرطيته، فالشك يرجع إلى وجود الاطلاق الرافع للشك، ومعه كيف يمكن التمسك به.

وعلى الجملة: فرق واضح بين وجود الظاهر القطعي واحتمال الاستحالة والشك في وجوده لأجل استهجان الخطاب، والمقام من قبيل الثاني دون الأوّل كما لا يخفى.

المسألة الثانية:

إذا قلنا بتقييد الخطابات وصحتها بالابتلاء ولكن شككنا في صدقه مفهوماً على بعض الموارد، قسم منها يعلم أنّه خارج عن محل الابتلاء كالاناء الواقع في الولايات البعيدة، وقسم منها داخل فيه قطعاً كالاناء الواقع بين أيدينا كما في أكثر صور العلم الاجمالي. ولكن قسم منها مردد بين كونه داخلاً فيه أو خارجاً عنه فهل المرجع في ذلك هو البراءة أو الإطلاق؟

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست