responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 493

بالحرمة أمراً قبيحاً لزمت لغوية جعل النجاسة على الخمر الخارجة عن معرض الابتلاء.

الرابع: لا شك أنّ الخطاب الشخصي مقيد بالقدرة العقلية، وغيرها من الأُمور العامّة، فلو شك في وجودها، كما إذا شك في أنّه هل هو قادر على حفر الأرض لدفن الميت أو لا. فالمشهور لزوم الاشتغال والفحص حتى يتبيّـن الحال، مع أنّ الشك في وجود الشرط شك في وجود الخطاب والأصل عدمه.

اللّهمّ إلاّ أن يقال: بلزوم الفحص في بعض الشبهات الموضوعية أمثال الشك في كونه مستطيعاً أو لا. أو أنّ الغلّة والنقدين بلغت النصاب أو لا. والشك في القدرة العقلية من هذا القبيل، لأنّ أصل البراءة للمتحيّـر، ولا يقال لمن يقدر على استعلام حاله بسهولة أنّه متحيّـر. كما أوضحنا حاله في كتاب الخمس وغيره.

مسائل ثلاث:

المسألة الأُولى [ 1 ]:

لو شككنا في اعتبار القدرة العادية في صحّة التكليف وعدمه، فهل الأصل هو البراءة أو التمسك بالإطلاق، كما عليه الشيخ الأعظم ـ قدّس سرّه ـ ذهب المحقق الخراساني إلى الأوّل، لعدم القطع بالاشتغال. وأمّا الإطلاق فلا يصحّ التمسّك به، إذ هو فيما إذا تحقق الخطاب وشك في التقييد بشيء، لا في ما إذا شك في تحقق ما يعتبر في صحّة الخطاب.

وأورد عليه المحقق الخوئي ـ دام ظله ـ : بأنّ بناء العقلاء على حجّية


[1]جاءت هذه المسألة في كلام الشيخ الأعظم في نهاية المسألة الثانية الآتية بعبارة قصيرة وقال: «أمّا إذا شك في قبح التنجيز فيرجع إلى الاطلاقات ...» لاحظ الفرائد طبعة رحمة اللّه: 252.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست