responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 470

وأمّا الشك في المحصّل فسيوافيك تحقيق الحال فيه.

الأمر الثاني: صور المسألة في المقام.

إنّ صور المسألة في المقام كصورها في الشك في التكليف، بتفاوت أنّ الشك هناك في الحكم، وفي المقام الإجمال في المتعلّق، فكما أنّ الحكم المشتبه تارة يدور أمره بين الحرمة وغير الوجوب، وأُخرى بين الوجوب و غير الحرمة، وثالثة بين الحرمة والوجوب، فهكذا المتعلّق المشتبه يدور أمره تارة بين الحرام وغير الواحب، وأُخرى بين الواجب وغير الحرام، وثالثة بين الواجب والحرام. ثمّ إنّ منشأ الشك في كلّ قسم إمّا فقدان النص أو إجماله أو تعارضه أو خلط الأُمور الخارجية. فعند ذلك تتحد صور المسألة في المقامين وتكون اثنتي عشرة صورة.

غير أنّ الشيخ الأعظم جعل اشتباه الواجب بغير الحرام على قسمين، لأنّ الواجب إمّا مردد بين أمرين متباينين كما إذا دار أمر الواجب يوم الجمعة بين الظهر والجمعة أو بين الأقلّ والأكثر، كما إذا تردد الواجب بين فاقد السورة أو واجدها. وبذلك يرتقي عدد المسائل في الشك في المكلّف به إلى ستة عشر.

ولكنّ المحقّق الخراساني جعل البحث في الشك في المكلّف به في مقامين الأوّل: تردده بين المتباينين. والثاني: تردده بين الأقل والأكثر، لوحدة ملاك البحث في الجميع.

الأمر الثالث: ما هو الوجه لتكرار المسألة في الموضعين؟

ترى أنّ القوم يبحثون حول تنجيز العلم الإجمالي في موضعين:

الأوّل: في أحكام القطع. الثاني: في مبحث الاشتغال فما هو الوجه للتكرار؟

والجواب: وجود الفرق بين المقامين إذ البحث في أحكام القطع يدور حول العلم الوجداني بالتكليف مع تردد المكلّف به، فتجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة احتماليتها وقطعيتها. لأنّ العلم الإجمالي الوجداني، لا يقبل الترخيص ولا جعل الحكم الظاهري ولا غير ذلك.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست