responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 471

وأمّا المقام فهو فيما إذا كان هناك علم بالحجّة وكان لها إطلاق يعمّ الصورة الإجمالية كما إذا ورد: اجتنب عن الخمر، فإنّ إطلاقه يعمّ الصور التفصيلية والإجمالية والمشكوكة على فرض وجوب الاحتياط في الشبهات الموضوعية. فيقع البحث عن حكم الصورة الإجمالية من جهة لزوم الموافقة وحرمة المخالفة وعدمهما (كما سيوافيك تفصيله) فليس هنا علم بالتكليف الكلّـي أو الجزئي، بل غاية الأمر الانتقال من إطلاق الدليل إلى قيام الحجّة في المقام.

ولكنّ الشيخ الأعظم فرّق بين المقامين، وقال: بأنّ جهة البحث في باب أحكام القطع هي حرمة المخالفة وعدمها، وجهته في المقام هي لزوم الموافقة وعدمه. فالمطلوب في السابق هو إثبات كون العلم الإجمالي علّة تامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة أولا فقط. والمطلوب في المقام إثبات لزوم الموافقة القطعية وعدمه.

وهو كما ترى، إذ لا وجه للتفكيك بعد وحدة ماهية البحثين كما لا يخفى.

الأمر الرابع: الأقوال في المسألة:

الأقوال المعروفة لا تتجاوز عن خمسة:

1ـ العلم الإجمالي غير مؤثّر لا في وجوب الموافقة ولا في حرمة المخالفة فتجوز المخالفة القطيعة فضلاً عن الاحتمالية، نسب هذا القول إلى العلاّمة المجلسي.

2ـ إنّه مؤثّر في حرمة المخالفة، ووجوب الموافقة بصورة المقتضي لا العلّة التامة، وهو مختار المحقّق الخراساني في باب أحكام القطع.

3ـ إنّه مؤثّر فيهما بصورة العلّة التامة وهو خيرته في المقام.

4ـ إنّه علّة تامة بالنسبة إلى المخالفة القطعية، ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية.

5ـ إنّه علّة تامّة بالنسبة إلى المخالفة القطعية، وأمّا بالنسبة إلى الموافقة كذلك فغير مؤثّر أبداً لا بصورة العلّة التامة ولا المقتضي، وبذلك يمتاز عن القول الرابع، نسب إلى المحقّق القمي.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست