responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 450

يلاحظ عليه: أنّه لا فرق بين الصورتين، حتى لو قلنا بأنّها عبارة عن عمل المكلف، للقطع بأنّ عمله هذا غير كاف في تحقق التذكية، بل يحتاج معه إلى وجود القابلية على وجه لو وردت عليه التذكية يكون حلالاً وهو بعد غير محرز، ومعه كيف يمكن الحكم بالحلية.

وأمّا التأييد بجريان أصالة الصحّة، فالظاهر عدم جريانها، لأنّه فرع إحراز الموضوع، أعني: كون الحيوان قابلاً، وإلاّ فلا تجري، نظيره ما إذا رأينا انّ إنساناً قائم أمام الميت ونشك أنّه، يصلي على الميت أو يقرأ عليه القرآن، فلا تجري أصالة الصحة ولا يسقط التكليف عنّـا.

3ـ إذا كان الشك في الحلّية، بعد إحراز القابلية الذاتية لأجل الشك في تحقق بعض الشرائط المعتبرة في التذكية ككون الذابح مسلماً، أو ذكر التسمية عند الذبح هل يحكم بالحرمة للشك في وجود الشرط المحكوم بالعدم أو يحكم بالحلّية،لأجل أصالة الصحّة، ولإحراز الموضوع؟ والثاني هو المتعيّـن.

4ـ لو كان الشك في الحلّية لأجل احتمال كون الحيوان المذكّى، جلاّلاً أو موطوءاً، فيما كانت القابلية الذاتية محرزة، والشك في عروض المانع، يحكم بالطهارة والحلّية، أخذاً بأصل العدم في عروض المانع عن تأثير التذكية كما لا يخفى.

إلى هنا خرجنا بهذه النتيجة: انّ اللحم المشكوك في الصورة الأُولى محكوم بالطهارة دون الحلّية، ومثلها الصورة الثانية غير أنّ الطهارة في الأُولى مستندة إلى الأصل دون الثانية لأنّها مستندة إلى الدليل الاجتهادي.

وهو محكوم بالطهارة والحلّية في الصورتين الأخيرتين.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست