اشتهر من زمان الشيخ الأعظم تقسيم القطع إلى أقسام خمسة:
1ـ القطع الطريقي المحض.
2ـ القطع الموضوعي الطريقي.
3ـ القطع الموضوعي الوصفي.
وكلّ من الأخيرين على قسمين: إمّا أن يكون القطع تمام الموضوع، أو يكون جزأه فيكون المجموع خمسة.
والمراد من الطريقي المحض هو أن يكون الحكم مترتّباً على نفس الموضوع بما هو هو من دون أن يكون للقطع أيّة مدخلية في ثبوت الحكم إلاّ في تنجّزه على المكلّف كما هو الغالب في الأحكام المترتّبة على الموضوعات الخارجية كحرمة الخمر والقمار والغناء وغير ذلك. فهذه الموضوعات بما هي هي محرّمات، غير أنّ العلم بالكبرى لا يكون منجّزاً وباعثاً إلاّ إذا انضمّ إليه العلم بالصغرى أعني كون ذاك المائع خمراً، أو هذا الصوت المسموع غناء، وهكذا، فللعلم دخل في التنجّز لا في أصل الحكم حتى لو قيل: كلّ معلوم الخمرية حرام، تصبح الكبرى كذبةً وباطلةً.