responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 435

2ـ ما هي التذكية:

انّ أمر التذكية يدور بين أُمور أربعة:

1ـ التذكية أمر بسيط حاصل من الأُمور الستة: فري الأوداج وكونه بالحديد، وقابلية الحيوان للذبح، مستقبلا إلى القبلة، كون الذبح بالتسمية وكون الذابح مسلماً، ونسبة هذه الأُمور إليها نسبة السبب إلى المسبب.

2ـ التذكية أمر انتزاعي ينتزع من هذه الأُمور، ومعنى كون الشيء أمراً انتزاعياً، أنّ منشأ الانتزاع مشتمل على خصوصية تعطي للذهن صلاحية لأن ينتزعه من دون أن يكون له واقعية وراء منشأ انتزاعه.

3ـ انّها أمر مركب من هذه الأُمور في حال الاجتماع.

4ـ انّها عبارة عن فري الأوداج، مشروطة بالأُمور الخمسة الباقية.

والأوّلان، بعيدان عن الفهم العرفي والأقرب هو الاحتمال الرابع. ولعلّ من ذهب إلى أنّ التذكية أمر بسيط أو منتزع، خلط التذكية (بالذال) بالتزكية (بالزاء) فكون الثاني أمراً بسيطاً أو منتزعاً أمر محتمل، وأمّا الأوّل فالظاهر أنّه هو الذبح وفري الأوداج الوارد على حيوان قابل، غير أنّ الشارع شرط هنا شرائط فالتذكية أمر عرفي كان قبل الإسلام وبعده، غير أنّ الإسلام أضاف شروطاً ولذلك يصحّ الرجوع إلى أدلّة إطلاق التذكية لنفي اعتبار الأمر المشكوك خلافاً لمن لم يجعلها أمراً عرفياً كالمحقق الخوئي ـ دام ظله ـ [ 1 ].

والظاهر أنّ بين الميتة والمذكّى من التقابل، تقابل التضاد، وليس لهما حقيقة شرعية ولا عرفية، بل تستعملهما العرب بنفس المعنى اللغوي.

وهذا هو الأعشى يقول في قصيدته ـ التي قَدِمَ بها مكة لِيُسْلِم وقد حال بينه


[1]مصباح الأُصول: ج2 ص 313.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست